(الخامسة) من زوج أمته ثم وطئها فعليه الحد.
____________________
وعلى الثانية عمل الصدوق (١) والقاضي (٢) والتقي (٣) وأبو علي (٤) إذا كانت مدخولا بها، وإن لم يكن دخل بها صحت الشهادة ووجب الحد.
احتج الأولون: بأصالة صحة الشهادة، وبقوله تعالى: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم﴾ (5) ولم يفرق بين أن يكون أحدهم الزوج، أو لا يكون، وهذا خطاب للحكام. وبالرواية المتقدمة، وحملوا الرواية الأخرى على سبق الزوج بالقذف، أو عدم تعديل الشهود، أو اختلفوا في إقامة الشهادات، أو اختل بعض شرائط الشهادة كأن أخبروا لا عن المشاهدة، أو لم يجتمعوا في الإقامة.
قال طاب ثراه: من افتض بكرا بإصبعه فعليه مهرها، ولو كانت أمة فعليه عشر قيمتها.
أقول: البحث هنا في أمرين:
أحدهما: ما يجب عليه للبكارة، وهذا أليق أن يذكر في كتاب النكاح وكتاب
احتج الأولون: بأصالة صحة الشهادة، وبقوله تعالى: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم﴾ (5) ولم يفرق بين أن يكون أحدهم الزوج، أو لا يكون، وهذا خطاب للحكام. وبالرواية المتقدمة، وحملوا الرواية الأخرى على سبق الزوج بالقذف، أو عدم تعديل الشهود، أو اختلفوا في إقامة الشهادات، أو اختل بعض شرائط الشهادة كأن أخبروا لا عن المشاهدة، أو لم يجتمعوا في الإقامة.
قال طاب ثراه: من افتض بكرا بإصبعه فعليه مهرها، ولو كانت أمة فعليه عشر قيمتها.
أقول: البحث هنا في أمرين:
أحدهما: ما يجب عليه للبكارة، وهذا أليق أن يذكر في كتاب النكاح وكتاب