____________________
رأسه وينفى عن مصره عاما وهو البكر (1) وعلى القول الآخر تكون القسمة مثناة،:
جلد ورجم على المحصن، جلد وجز وتغريب على غيره (2).
فروع (أ) ظاهر الشيخ في النهاية والمبسوط (3) (4) عدم تحديد التغريب، بل هو موكول إلى نظر الحاكم، واستقرب العلامة: استخراجه إلى مسافة التقصير (5) وقواه فخر المحققين، قال: لأنه يقيني وغيره غير يقيني، ولا يحصل يقين البراءة به، ويحتمل الإجزاء لأن التغريب هو الإخراج عن بلده إلى موضع ليس بمستوطنه (6) والأول أحوط.
(ب) لو كان غريبا نفاه إلى بلد آخر غير بلده الأصلي الذي يعرف بالإقامة فيه.
(ج) يجب اعتبار مدة التغريب عاما، فيمنع لو عاد قبله.
جلد ورجم على المحصن، جلد وجز وتغريب على غيره (2).
فروع (أ) ظاهر الشيخ في النهاية والمبسوط (3) (4) عدم تحديد التغريب، بل هو موكول إلى نظر الحاكم، واستقرب العلامة: استخراجه إلى مسافة التقصير (5) وقواه فخر المحققين، قال: لأنه يقيني وغيره غير يقيني، ولا يحصل يقين البراءة به، ويحتمل الإجزاء لأن التغريب هو الإخراج عن بلده إلى موضع ليس بمستوطنه (6) والأول أحوط.
(ب) لو كان غريبا نفاه إلى بلد آخر غير بلده الأصلي الذي يعرف بالإقامة فيه.
(ج) يجب اعتبار مدة التغريب عاما، فيمنع لو عاد قبله.