ويجوز أن يضم الإحراق إلى غيره من الآخرين.
ومن لم يوقب فحده مائة على الأصح، ويستوي فيه الحر والعبد.
____________________
أقول: الخلاف هناك كما في الزنا، فمن حده ثمة كالشيخين (1) (2) والتقي (3) والقاضي (4) وابن حمزة (5) حده هنا.
ومن لا، فلا كابن إدريس (6) والمصنف (7) والعلامة (8).
قال طاب ثراه: ومن لم يوقب فحده مائة على الأصح.
أقول: اللواط إذا كان دون الإيقاب كالتفخيذ، اختلف في حده في أربعة أقوال:
(الأول) القتل، وهو ظاهر الصدوقين (9) (10) حث قالا: وأما اللواط فهو ما بين
ومن لا، فلا كابن إدريس (6) والمصنف (7) والعلامة (8).
قال طاب ثراه: ومن لم يوقب فحده مائة على الأصح.
أقول: اللواط إذا كان دون الإيقاب كالتفخيذ، اختلف في حده في أربعة أقوال:
(الأول) القتل، وهو ظاهر الصدوقين (9) (10) حث قالا: وأما اللواط فهو ما بين