____________________
المستأمن، ولا المختلس لقول علي عليه السلام: لا قطع في الدغارة المعلنة (1) وهي الخلسة، ولكن أعزره (2).
ولكن من يأخذ ويخفي، بحيث لا يكون الأخذ من حرز، لا قطع فيه.
لقوله عليه السلام: لا قطع إلا من حرز (3).
وقوله عليه السلام: لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح أو الحرس، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن (4).
إذا عرفت هذا: فالبحث هنا يقع في فصلين.
(الأول) في تفسير الحرز: ولا تقدير للشرع فيه، فالأصل إحالته على العرف، كالقبض في البيع، والإحياء في الموات، فلما لم يقدره الشارع رجع فيه إلى العرف.
وفسره بعضهم: بما يكون سارقه على خطر خوفا من الاطلاع عليه، فعلى هذا يقطع سارق باب الحرز وحلقته المسمرة فيه.
وبعض: بالباب المفتوحة في العمران، فإن اللص فيها على حذر من قبض المالك أو غيره عليه، وليس حرزا إجماعا.
وقال الشيخ في النهاية: كل موضع ليس لغير المالك دخوله (5).
ولكن من يأخذ ويخفي، بحيث لا يكون الأخذ من حرز، لا قطع فيه.
لقوله عليه السلام: لا قطع إلا من حرز (3).
وقوله عليه السلام: لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح أو الحرس، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن (4).
إذا عرفت هذا: فالبحث هنا يقع في فصلين.
(الأول) في تفسير الحرز: ولا تقدير للشرع فيه، فالأصل إحالته على العرف، كالقبض في البيع، والإحياء في الموات، فلما لم يقدره الشارع رجع فيه إلى العرف.
وفسره بعضهم: بما يكون سارقه على خطر خوفا من الاطلاع عليه، فعلى هذا يقطع سارق باب الحرز وحلقته المسمرة فيه.
وبعض: بالباب المفتوحة في العمران، فإن اللص فيها على حذر من قبض المالك أو غيره عليه، وليس حرزا إجماعا.
وقال الشيخ في النهاية: كل موضع ليس لغير المالك دخوله (5).