____________________
الاحتياط، فتكون منوطة بنظر الحاكم، واختاره العلامة في القواعد (1) وقال في الخلاف: يتوقف على إذن الحاكم، فإن خالف لم يعزر (2) وفي المبسوط يعزر (3).
والقول الآخر: بعدم التوقف، واختاره المصنف (4) والعلامة (5) وفخر المحققين (6) لعموم قوله تعالى: (فقد جعلنا لوليه سلطانا) (7). هذا في النفس.
وأما في الطرف يتأكد استحباب التوقف (فيتوقف، بالإجماع) (8)، لأنه من فروض الإمام، ولجواز التخطي، ولأن الطرف في معرض السراية، ولئلا يحصل مجاحدة قال طاب ثراه: ولو كانوا جماعة توقف على الاجتماع. قال الشيخ: ولو بادر أحدهم جاز وضمن الدية عن حصص الباقين.
والقول الآخر: بعدم التوقف، واختاره المصنف (4) والعلامة (5) وفخر المحققين (6) لعموم قوله تعالى: (فقد جعلنا لوليه سلطانا) (7). هذا في النفس.
وأما في الطرف يتأكد استحباب التوقف (فيتوقف، بالإجماع) (8)، لأنه من فروض الإمام، ولجواز التخطي، ولأن الطرف في معرض السراية، ولئلا يحصل مجاحدة قال طاب ثراه: ولو كانوا جماعة توقف على الاجتماع. قال الشيخ: ولو بادر أحدهم جاز وضمن الدية عن حصص الباقين.