ويشترط في ثبوت الحد: البلوغ، والعقل، والعلم بالتحريم، والاختيار. فلو تزوج محرمة كالأم، أو المحصنة، سقط الحد مع الجهالة بالتحريم، ويثبت مع العلم، ولا يكون العقد بمجرده شبهة في السقوط.
____________________
يضرب على قدر أسنانهم، ولا يبطل حدا من حدود الله (1).
قال طاب ثراه: ولا يكون العقد بمجرده شبهة في السقوط.
أقول: يريد أن الإنسان لو تزوج محرمة كالأم سقط عنه الحد إن اعتقد التحليل به، لعموم قوله عليه السلام: (ادرؤا الحدود بالشبهات) (2) وينظر إلى أحوال المكلف: إن كان ممن يخفى عليه تحريم الأم كقريب العهد بالإسلام درء عنه الحد.
وإن كان الاحتمال غير ممكن في حقه لا يلتفت إلى دعواه وأقيم عليه الحد، فقوله:
(ولا يكون العقد بمجرده شبهة) أي لا يقتنع منه بمجرد إيقاع العقد، بل ينظر إلى شاهد حاله.
وهذا رد على أبي حنيفة: حيث أسقط الحد عنه بمجرد إيقاع العقد، وإن كان عالما بتحريمه، فإيجاد صورة العقد عنده موجب لسقوط الحد عنه (3).
قال طاب ثراه: ولا يكون العقد بمجرده شبهة في السقوط.
أقول: يريد أن الإنسان لو تزوج محرمة كالأم سقط عنه الحد إن اعتقد التحليل به، لعموم قوله عليه السلام: (ادرؤا الحدود بالشبهات) (2) وينظر إلى أحوال المكلف: إن كان ممن يخفى عليه تحريم الأم كقريب العهد بالإسلام درء عنه الحد.
وإن كان الاحتمال غير ممكن في حقه لا يلتفت إلى دعواه وأقيم عليه الحد، فقوله:
(ولا يكون العقد بمجرده شبهة) أي لا يقتنع منه بمجرد إيقاع العقد، بل ينظر إلى شاهد حاله.
وهذا رد على أبي حنيفة: حيث أسقط الحد عنه بمجرد إيقاع العقد، وإن كان عالما بتحريمه، فإيجاد صورة العقد عنده موجب لسقوط الحد عنه (3).