وعلى السارق إعادة المال ولو قطع.
____________________
سرقة الأجير والضيف والزوج فيما أؤتمنوا عليه خيانة لا قطع عليه فيه، وإن سرقوا فيما لم يؤتمنوا عليه قطعوا (١) واختاره المصنف (٢) والعلامة (٣).
احتج الشيخ بما رواه سليمان عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر أجيرا فسرق من بيته هل تقطع يده؟ قال: هذا مؤتمن ليس بسارق (٤).
احتج الآخرون بدخوله تحت عموم ﴿والسارق﴾ (5) فمن أسقط الحد عنه فقد أسقط حدا من حدود الله تعالى بغير دليل، وحملوا ما ورد بعدم القطع على الاستيمان، دون من أحرز عنه.
قال طاب ثراه: وكذا الضيف، وفي رواية: لا يقطع.
أقول: قال الشيخ في النهاية: لا يقطع (6) وبه قال الصدوق (7).
واضطرب ابن إدريس فقطعه مع الإحراز دونه في أول البحث، وفي آخره منع من قطعه لعموم الأخبار (8)، وقال أبو علي: لا قطع على الأجير والضيف والزوج فيما
احتج الشيخ بما رواه سليمان عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر أجيرا فسرق من بيته هل تقطع يده؟ قال: هذا مؤتمن ليس بسارق (٤).
احتج الآخرون بدخوله تحت عموم ﴿والسارق﴾ (5) فمن أسقط الحد عنه فقد أسقط حدا من حدود الله تعالى بغير دليل، وحملوا ما ورد بعدم القطع على الاستيمان، دون من أحرز عنه.
قال طاب ثراه: وكذا الضيف، وفي رواية: لا يقطع.
أقول: قال الشيخ في النهاية: لا يقطع (6) وبه قال الصدوق (7).
واضطرب ابن إدريس فقطعه مع الإحراز دونه في أول البحث، وفي آخره منع من قطعه لعموم الأخبار (8)، وقال أبو علي: لا قطع على الأجير والضيف والزوج فيما