____________________
وتوقفه فيه. وتردد فيه المصنف (1) والعلامة (2) لضعف سند الرواية المذكورة، فإن طريقها سقيم من عدة رواته (3)، وباقي الروايات لم يذكر فيها الكفارة.
وفي مرسلة يونس عن بعض من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل مملوكه: أنه يضرب ضربا وجيعا ويؤخذ منه قيمته لبيت المال (4) وهي متروكة.
قال طاب ثراه: والمدبر كالقن. ولو استرقه ولي الدم، ففي خروجه عن التدبير قولان، وبتقدير إن لا يخرج هل يسعى في فك رقبته؟ المروي: أنه يسعى.
أقول: هنا مسألتان.
(الأولى) إذا جنى المدبر عمدا واختار ولي الدم استرقاقه، أو خطأ ودفعه السيد للرق، هل يبطل تدبيره أم لا؟
(الأول) هو الذي يقتضيه أصول المذهب، لأنه خرج عن ملك من دبره وصار عبدا لأولياء المقتول، فمن أخرجه عن ملكهم بعد دخوله فيه يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، قاله ابن إدريس (5) واختاره المصنف (6)
وفي مرسلة يونس عن بعض من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل مملوكه: أنه يضرب ضربا وجيعا ويؤخذ منه قيمته لبيت المال (4) وهي متروكة.
قال طاب ثراه: والمدبر كالقن. ولو استرقه ولي الدم، ففي خروجه عن التدبير قولان، وبتقدير إن لا يخرج هل يسعى في فك رقبته؟ المروي: أنه يسعى.
أقول: هنا مسألتان.
(الأولى) إذا جنى المدبر عمدا واختار ولي الدم استرقاقه، أو خطأ ودفعه السيد للرق، هل يبطل تدبيره أم لا؟
(الأول) هو الذي يقتضيه أصول المذهب، لأنه خرج عن ملك من دبره وصار عبدا لأولياء المقتول، فمن أخرجه عن ملكهم بعد دخوله فيه يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، قاله ابن إدريس (5) واختاره المصنف (6)