____________________
المؤمنين في الرجل يضرب عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله؟ أن في ذلك كله الدية كاملة (1).
قال طاب ثراه: قال الشيخان: في كسر عظم من عضو خمس دية، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره، إلى آخر البحث.
أقول: في هذا البحث ثلاث مسائل:
(أ) الكسر: وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو، فإن كان الذراع أو المرفق مثلا، فمائة دينار وإن كان من إصبع فعشرون، ورؤوس أنملة ستة دنانير وثلثان، فإن جبر على عيب فكذلك، وعلى غير عيب فأربعة أخماس دية كسره، ثمانون، أو عشرون، أو خمسة وثلث قاله الشيخان (2) (3) وجزم به المصنف في الشرائع (4) وكذا العلامة في كتبه (5) ولا أعلمه إلا إجماعا، وذكره للشيخين تفخيم
قال طاب ثراه: قال الشيخان: في كسر عظم من عضو خمس دية، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره، إلى آخر البحث.
أقول: في هذا البحث ثلاث مسائل:
(أ) الكسر: وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو، فإن كان الذراع أو المرفق مثلا، فمائة دينار وإن كان من إصبع فعشرون، ورؤوس أنملة ستة دنانير وثلثان، فإن جبر على عيب فكذلك، وعلى غير عيب فأربعة أخماس دية كسره، ثمانون، أو عشرون، أو خمسة وثلث قاله الشيخان (2) (3) وجزم به المصنف في الشرائع (4) وكذا العلامة في كتبه (5) ولا أعلمه إلا إجماعا، وذكره للشيخين تفخيم