وفي العينين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية.
وفي الأجفان الدية، قال في المبسوط: وفي كل واحد ربع الدية، وفي الخلاف: في الأعلى الثلثان وفي الأسفل الثلث. وفي النهاية: في الأعلى ثلث الدية، وفي الأسفل النصف، وعليه الأكثر.
____________________
ثلثه فثلثه، وعلى هذا القياس، أما لو نبت فإنه لا يعتبر نسبة أرشه إلى أرش الجميع، بل ينظر في قدر النقص بهذه الجناية، ويؤخذ بنسبة من الدية أما اللحية، فإن قلنا ثبوت ثلث الدية فيها مع الإنبات، فيحتمل وجوب نسبة الذاهب إلى الباقي ويؤخذ بحسابه من الثلث، لأنه تقدير شرعي، فإن كان الذاهب ثلث اللحية، وجب التسع، ويحتمل الأرش، لعدم النص واختصاص الحكم بموضع الورود.
قال طاب ثراه: وفي الأجفان الدية، قال في المبسوط: وفي كل واحد ربع الدية، وفي الخلاف: في الأعلى الثلثان وفي الأسفل الثلث، وفي النهاية: في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف، وعليه الأكثر.
أقول: في الأجفان إذا قلعت جميعا الدية قطعا، وفي تقدير كل واحد مع الانفراد، اضطراب وانحصرت أقوال الأصحاب فيه في ثلاثة.
(أ) في كل واحد الربع قاله الشيخ في المبسوط (1) واختاره المصنف (2) والعلامة (3).
قال طاب ثراه: وفي الأجفان الدية، قال في المبسوط: وفي كل واحد ربع الدية، وفي الخلاف: في الأعلى الثلثان وفي الأسفل الثلث، وفي النهاية: في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف، وعليه الأكثر.
أقول: في الأجفان إذا قلعت جميعا الدية قطعا، وفي تقدير كل واحد مع الانفراد، اضطراب وانحصرت أقوال الأصحاب فيه في ثلاثة.
(أ) في كل واحد الربع قاله الشيخ في المبسوط (1) واختاره المصنف (2) والعلامة (3).