____________________
الأصل فلا يتجاوزه، كما لا يتجاوز بقيمة العبد دية الحر.
ووجه الثاني: أن الأصل تبعية الجنين في ديته للأب، خرج منه ما إذا كانت أمه أمة، للنص، فبقي ما عداه على أصله.
ووجه الثالث: أن دية الجنين بالقياس إلى أمه لو كانت أمة، وكونها حرة لا ينافي اعتبار قيمتها على تقدير العبودية.
واستقرب فخر المحققين: اعتبار قيمة الأب من رأس (1) كالذي استقر به والده في القواعد (2).
قال طاب يراه: ولو لم يكتسي اللحم ففي ديته قولان: أحدهما: غرة، والآخر توزيع الدية على حالاته.
أقول: الأول مذهب الشيخ في المبسوط (3) وكتاب الفرائض من الخلاف (4) وأطلق أبو علي: وجوب الغرة في الجنين ولم يقيد بتمام الخلقة وعدمها (5).
وقال الشيخ في كتاب الديات من الخلاف بالثاني (6) وهو مذهبه في
ووجه الثاني: أن الأصل تبعية الجنين في ديته للأب، خرج منه ما إذا كانت أمه أمة، للنص، فبقي ما عداه على أصله.
ووجه الثالث: أن دية الجنين بالقياس إلى أمه لو كانت أمة، وكونها حرة لا ينافي اعتبار قيمتها على تقدير العبودية.
واستقرب فخر المحققين: اعتبار قيمة الأب من رأس (1) كالذي استقر به والده في القواعد (2).
قال طاب يراه: ولو لم يكتسي اللحم ففي ديته قولان: أحدهما: غرة، والآخر توزيع الدية على حالاته.
أقول: الأول مذهب الشيخ في المبسوط (3) وكتاب الفرائض من الخلاف (4) وأطلق أبو علي: وجوب الغرة في الجنين ولم يقيد بتمام الخلقة وعدمها (5).
وقال الشيخ في كتاب الديات من الخلاف بالثاني (6) وهو مذهبه في