____________________
(ب) إنه لو قتله على غير هذا الوجه، قبلت توبته، خلافا لما نقل عن ابن عباس (2).
(ج) إن حد التوبة تسليم القاتل نفسه إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قادوه، وإن شاؤوا عفوا عنه.
(د) إن كفارة قتل العمد كفارة الجمع.
تحصيل يتعلق بقتل العمد ثلاثة حقوق:
حق لله تعالى: وهو المخالفة بارتكاب هذا الذنب العظيم، وهو يسقط بالتوبة والاستغفار.
وحق للوارث: وهو التشفي، ويسقط بتسليم نفسه ليقيدوه، أو يرضوا منه بالدية، أو العفو عنه.
وحق للمقتول: وهو المقاصة بالآلام التي أدخلها عليه بقتله، وتلك لا ينفع منها التوبة، بل لا بد من القصاص في الآخرة. ولا يبعد أن يكون قول ابن عباس إشارة إلى هذا.
وأما الكفارة فمن باب الأسباب، فيجب مع حصول القتل على كل تقدير.
قال طاب ثراه: ولو قتل بما لا يقتل غالبا ولم يقصد القتل فاتفق، فالأشهر: أنه خطأ كالضرب بالحصاة والعود الخفيف.
(ج) إن حد التوبة تسليم القاتل نفسه إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قادوه، وإن شاؤوا عفوا عنه.
(د) إن كفارة قتل العمد كفارة الجمع.
تحصيل يتعلق بقتل العمد ثلاثة حقوق:
حق لله تعالى: وهو المخالفة بارتكاب هذا الذنب العظيم، وهو يسقط بالتوبة والاستغفار.
وحق للوارث: وهو التشفي، ويسقط بتسليم نفسه ليقيدوه، أو يرضوا منه بالدية، أو العفو عنه.
وحق للمقتول: وهو المقاصة بالآلام التي أدخلها عليه بقتله، وتلك لا ينفع منها التوبة، بل لا بد من القصاص في الآخرة. ولا يبعد أن يكون قول ابن عباس إشارة إلى هذا.
وأما الكفارة فمن باب الأسباب، فيجب مع حصول القتل على كل تقدير.
قال طاب ثراه: ولو قتل بما لا يقتل غالبا ولم يقصد القتل فاتفق، فالأشهر: أنه خطأ كالضرب بالحصاة والعود الخفيف.