____________________
(د) ثمان سنين، وهو رواية الحسن بن راشد (1) وهي متروكة.
واعلم: أن الشيخ روى في التهذيب عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة، وتقام ويؤخذ بها؟ فقال: إذا خرج عنه اليتم وأدرك، قلت: فلذلك حد يعرف؟ فقال: إذا احتلم وبلغ خمس عشرة سنة، أو أشعر، أو أنبت قبل ذلك، أقيمت عليه الحدود التامة، وأخذ بها وأخذت له، قلت:
فالجارية متى يجب عليها الحدود التامة، وأخذت بها، وأخذت لها، قال: إن الجارية ليست مثل الغلام: إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها، وجاز أمرها في الشراء والبيع، وأقيمت عليها الحدود التامة، وأخذ لها وبها، قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم، أو يشعر، أو ينبت قبل ذلك (2).
وروى أبي أيوب عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم، وزوجت، وأقيم عليها الحدود التامة، عليها ولها، قال: قلت: الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك، أيقام عليه الحدود وهو في تلك الحال؟ قال: فقال: أما الحدود الكاملة التي تؤخذ بها الرجال فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه، فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة، ولا تبطل حدود الله في خلقه، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم (3).
قال طاب ثراه: ولو قتل البالغ الصبي قتل به على الأشبه.
واعلم: أن الشيخ روى في التهذيب عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة، وتقام ويؤخذ بها؟ فقال: إذا خرج عنه اليتم وأدرك، قلت: فلذلك حد يعرف؟ فقال: إذا احتلم وبلغ خمس عشرة سنة، أو أشعر، أو أنبت قبل ذلك، أقيمت عليه الحدود التامة، وأخذ بها وأخذت له، قلت:
فالجارية متى يجب عليها الحدود التامة، وأخذت بها، وأخذت لها، قال: إن الجارية ليست مثل الغلام: إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها، وجاز أمرها في الشراء والبيع، وأقيمت عليها الحدود التامة، وأخذ لها وبها، قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم، أو يشعر، أو ينبت قبل ذلك (2).
وروى أبي أيوب عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم، وزوجت، وأقيم عليها الحدود التامة، عليها ولها، قال: قلت: الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك، أيقام عليه الحدود وهو في تلك الحال؟ قال: فقال: أما الحدود الكاملة التي تؤخذ بها الرجال فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه، فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة، ولا تبطل حدود الله في خلقه، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم (3).
قال طاب ثراه: ولو قتل البالغ الصبي قتل به على الأشبه.