المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٥ - الصفحة ٣١

____________________
ولما في عدمه من الصيانة، إذ هي عورة، ومنعها عن الإتيان بمثل ما فعلت، فإنه لا يؤمن عليها ذلك في الغربة.
احتج الآخرون: بما رواه عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال: إذا زنى الشاب الحديث السن جلد ونفي سنة عن مصره (1).
وأجاب العلامة: بحمله على المملك (2).
لما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام: من لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وتنفى (3).
تذنيبان (الأول) المشهور عدم النفي على المرأة، وادعى الشيخ عليه الإجماع (4) وتبعه المتأخرون، وقال الحسن: تنفى سنة كالرجل (5)، ومستنده الأخبار السابقة، والجواب قد تقدم.
(الثاني) على قول النهاية ومن تابعه: تثلث القسمة في الزنا: فمنهم من يجلد ويرجم وهو المحصن، ومنهم من يجلد لا غير، وهو غير المحصن، ومنهم من يجلد ويجز

(١) التهذيب: ج ١٠ (١) باب حدود الزنى ص ٤ الحديث ١٠.
(٢) المختلف: ج ٢ تاب الحدود في حد الزنا ص ٢٠٥ س ٢٠ قال: والجواب، المراد بذلك إذا كان مملكا.
(٣) الكافي: ج ٧ باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك ص 177 الحديث 6.
(4) الخلاف: كتاب الحدود مسألة 3 قال: وإن كان أنثى لم يكن عليها تغريب.
(5) المختلف: ج 2 في حد الزنا، ص 205 س 11 قال: وقال ابن أبي عقيل: إذا كانا بكرين جلدا مائة ونفيا سنة.
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست