____________________
الصحاح (2) وعليه عمل الأصحاب (3).
(ب) عدم الفهم لكلام الشيخ.
(ج) النظر في نقله عن المبسوط والخلاف، وأنه موافق لما قاله، وليس في الكتابين ما يدل على موافقته ولنورد عبارتهما، فنقول:
قال في الخلاف: إذا قلع عين أعور ومن ذهبت عينه بآفة من الله تعالى كان بالخيار بين أن يقتص من إحدى عينيه، أو يأخذ تمام دية كاملة ألف دينار، فإن كانت قلعت وأخذ ديتها، أو استحق ديتها وإن لم يأخذها، فليس له إلا نصف الدية (4).
وقال في المبسوط: في عين الأعور إذا كانت خلقة، الدية كاملة، أو يأخذ إحدى عيني الجاني، ونصف الدية، وإن كانت قلعت وأخذ منه ديتها، أو اقتص منها كان فيها نصف الدية (5).
فهذا ما ذكره الشيخ في الكتابين، ولسنا نرى فيه ما يساعده، بل هو مؤكد لمذهب النهاية، فإن عبارة المبسوط بعينها مضمون النهاية، وكذلك الخلاف، غير أنه لم يتعرض فيه للرد مع القصاص، فنسأل الله السداد والعصمة من الخلل في الإيراد.
(ب) عدم الفهم لكلام الشيخ.
(ج) النظر في نقله عن المبسوط والخلاف، وأنه موافق لما قاله، وليس في الكتابين ما يدل على موافقته ولنورد عبارتهما، فنقول:
قال في الخلاف: إذا قلع عين أعور ومن ذهبت عينه بآفة من الله تعالى كان بالخيار بين أن يقتص من إحدى عينيه، أو يأخذ تمام دية كاملة ألف دينار، فإن كانت قلعت وأخذ ديتها، أو استحق ديتها وإن لم يأخذها، فليس له إلا نصف الدية (4).
وقال في المبسوط: في عين الأعور إذا كانت خلقة، الدية كاملة، أو يأخذ إحدى عيني الجاني، ونصف الدية، وإن كانت قلعت وأخذ منه ديتها، أو اقتص منها كان فيها نصف الدية (5).
فهذا ما ذكره الشيخ في الكتابين، ولسنا نرى فيه ما يساعده، بل هو مؤكد لمذهب النهاية، فإن عبارة المبسوط بعينها مضمون النهاية، وكذلك الخلاف، غير أنه لم يتعرض فيه للرد مع القصاص، فنسأل الله السداد والعصمة من الخلل في الإيراد.