____________________
مولاه تبرعا، فإنه مولاه، وله ولاؤه، وهو يعقل عنه بعد ذلك، إلا أنه في حال ما قتل الحر لم يكن السيد عاقلته، ولا يجب على السيد شئ سوى تسليمه إلى أولياء المقتول حسب ما قدمناه، فإنه عبدهم، وهم مستحقون له إلا أن يتبرع المولى ويفد به بالدية، فإذا فداه وضمن عنه ما جناه جاز له حينئذ عتقه، والتصرف فيه، وقبل ذلك لا يجوز له شئ من ذلك، لأنه قد تعلق به حق الغير، فلا يجوز له إبطاله إلا أن يضمن عنه (1) وهو اختيار المصنف (2).
احتج العلامة: باب العبد إذا جنى خطأ كان الخيار إلى مولاه إن شاء فداه وإن شاء سلمه إلى أولياء المقتول ليسترقوه، فإذا باشر عتقه، فقد باشر إتلافه، فكان عليه ضمان ما تعلق به (3).
وما رواه جابر عن الصادق عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد قتل حرا خطأ، فلما قتله أعتقه مولاه، قال: فأجاز عتقه وضمنه الدية (4).
وشرط في القواعد ملاء السيد (5)، لأن القول بصحة العتق مع إعسار السيد يستلزم منع حق المجني عليه، فإن له استرقاقه وهو غير جائز، وهو لازم على تقدير العتق، فيكون باطلا.
احتج العلامة: باب العبد إذا جنى خطأ كان الخيار إلى مولاه إن شاء فداه وإن شاء سلمه إلى أولياء المقتول ليسترقوه، فإذا باشر عتقه، فقد باشر إتلافه، فكان عليه ضمان ما تعلق به (3).
وما رواه جابر عن الصادق عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد قتل حرا خطأ، فلما قتله أعتقه مولاه، قال: فأجاز عتقه وضمنه الدية (4).
وشرط في القواعد ملاء السيد (5)، لأن القول بصحة العتق مع إعسار السيد يستلزم منع حق المجني عليه، فإن له استرقاقه وهو غير جائز، وهو لازم على تقدير العتق، فيكون باطلا.