____________________
احتج الشيخ بما رواه عن عبد الرحمان بن سالم عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة، فانقلبت عليه فقتلته، فإنما عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظائرت طلب العز والفخر، وإن كانت إنما ظائرت من الفقر فإن الدية على عاقلته (1) (2).
قال العلامة في المختلف: وفي رجالها من لا يحضرني حاله، فإن صحت تعين العمل بها، وإن لم يصح طريقها كانت الدية على العاقلة، لأن النائم لا قصد له، وطلب الفخر وعدمه لا يخرج الفعل عن كونه خطأ (3).
وهذا القول يؤذن بتوقفه في الفتوى، وجزم في الإرشاد (4) بالتفصيل، وفي القواعد استقرت ضمان العاقلة (5) وفي التحرير قال: لا وجه للتفصيل (6) وكلامه فيه يعطي التوقف بين إيجابها على العاقلة مطلقا، أو في مالها مطلقا كالمختلف.
قال طاب ثراه: ولو أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت ضمن الدية، وكذا الزوجة، وفي النهاية: إن كانا مأمونين فلا ضمان، وفي الرواية ضعف.
قال العلامة في المختلف: وفي رجالها من لا يحضرني حاله، فإن صحت تعين العمل بها، وإن لم يصح طريقها كانت الدية على العاقلة، لأن النائم لا قصد له، وطلب الفخر وعدمه لا يخرج الفعل عن كونه خطأ (3).
وهذا القول يؤذن بتوقفه في الفتوى، وجزم في الإرشاد (4) بالتفصيل، وفي القواعد استقرت ضمان العاقلة (5) وفي التحرير قال: لا وجه للتفصيل (6) وكلامه فيه يعطي التوقف بين إيجابها على العاقلة مطلقا، أو في مالها مطلقا كالمختلف.
قال طاب ثراه: ولو أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت ضمن الدية، وكذا الزوجة، وفي النهاية: إن كانا مأمونين فلا ضمان، وفي الرواية ضعف.