____________________
قال طاب ثراه: ولو أركب المملوك دابته ضمن المولى، ومن الأصحاب من شرط في ضمان المولى صغر المملوك.
أقول: قال الشيخ في النهاية: من أركب غلاما له مملوكا فجنت الدابة جناية كان ضمانها على مولاه، لأنه ملكه (1) وتبعه القاضي (2) وهو قول أبي علي، وزاد:
وإن ركب العبد بغير إذنه فجنى كانت جنايته في عنقه (3).
وقال ابن إدريس: إن كان الغلام غير بالغ كان الضمان، على مولاه، لأنه فرط بركوبه له الدابة، وإن كان بالغا عاقلا وكانت الجناية على بني آدم، فيؤخذ المملوك إن كانت بقدر جنايته، وإن كانت على الأموال فلا يباع العبد في قيمة ذلك، ولا يستسعى، ولا يلزم مولاه ذلك (4) واستحسنه العلامة وأوجب في إتلاف المال تبعيته به بعد العتق (5).
أقول: قال الشيخ في النهاية: من أركب غلاما له مملوكا فجنت الدابة جناية كان ضمانها على مولاه، لأنه ملكه (1) وتبعه القاضي (2) وهو قول أبي علي، وزاد:
وإن ركب العبد بغير إذنه فجنى كانت جنايته في عنقه (3).
وقال ابن إدريس: إن كان الغلام غير بالغ كان الضمان، على مولاه، لأنه فرط بركوبه له الدابة، وإن كان بالغا عاقلا وكانت الجناية على بني آدم، فيؤخذ المملوك إن كانت بقدر جنايته، وإن كانت على الأموال فلا يباع العبد في قيمة ذلك، ولا يستسعى، ولا يلزم مولاه ذلك (4) واستحسنه العلامة وأوجب في إتلاف المال تبعيته به بعد العتق (5).