____________________
وفي صحيحة ابن سنان المتقدمة: وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما، أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة (1).
قال طاب ثراه: وفي دية الذمي روايات، والمشهور: ثمانمائة درهم.
أقول: في دية الذمي ثلاث روايات.
(أ) إنها دية الحر المسلم.
وهو رواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم (2).
(ب) إنها أربعة آلاف درهم.
وهي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وقال أيضا: إن للمجوس كتابا يقال له جاماس (3).
وبمضمونها قال أبو علي، وعبارته: فأما أهل الكتاب الذين كانت لهم ذمة من رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يغيروا ما شرطه عليهم، فدية الرجل منهم أربعمائة دينار، أو أربعة آلاف درهم، وأما الذين ملكهم المسلمون عنوة ومنوا عليهم باستحيائهم كمجوس السواد وغيرهم من أهل الكتاب بالجبال وأرض الشام، فدية الرجل منهم ثمانمائة درهم، والمرأة من كلا الصنفين ديتها نصف دية نظيرها من
قال طاب ثراه: وفي دية الذمي روايات، والمشهور: ثمانمائة درهم.
أقول: في دية الذمي ثلاث روايات.
(أ) إنها دية الحر المسلم.
وهو رواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم (2).
(ب) إنها أربعة آلاف درهم.
وهي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وقال أيضا: إن للمجوس كتابا يقال له جاماس (3).
وبمضمونها قال أبو علي، وعبارته: فأما أهل الكتاب الذين كانت لهم ذمة من رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يغيروا ما شرطه عليهم، فدية الرجل منهم أربعمائة دينار، أو أربعة آلاف درهم، وأما الذين ملكهم المسلمون عنوة ومنوا عليهم باستحيائهم كمجوس السواد وغيرهم من أهل الكتاب بالجبال وأرض الشام، فدية الرجل منهم ثمانمائة درهم، والمرأة من كلا الصنفين ديتها نصف دية نظيرها من