ويشترط في المقر: التكليف، والاختيار، والحرية فاعلا كان أو مفعولا. ولو شهد أربعة يثبت ولو كانوا دون ذلك حدوا. ويقتل الموقب ولو لاط بصغير أو مجنون، ويؤدب الصغير. ولو كانا بالغين قتلا، وكذا لو لاط بعبده، ولو ادعى العبد إكراهه درئ عنه الحد. ولو لاط الذمي بمسلم قتل وإن لم يوقب. ولو لاط بمثله، فللإمام الإقامة، أو دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم.
وموجب الإيقاب القتل للفاعل والمفعول، إذا كان بالغا عاقلا، ويستوي فيه كل موقب.
ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الأصح.
____________________
وأما رابعا: فلأن حد القذف حق آدمي، وحقوق الآدميين مبنية على الاحتياط التام، فلا يسقط باعتراض الشبهة، لابتنائه على التغليظ، بخلاف حدوده تعالى، فإنها مبنية على التخفيف.
وأما خامسا: فلا صالة عدم الإكراه، فلا يسامح في هتك عرض مسلمة باحتمال بعيد وقوعه على خلاف الأصل (1).
وكذا البحث في المرأة لو قالت: زنيت بفلان، لا فرق بينهما في الحكم.
قال طاب ثراه: ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الأصح.
وأما خامسا: فلا صالة عدم الإكراه، فلا يسامح في هتك عرض مسلمة باحتمال بعيد وقوعه على خلاف الأصل (1).
وكذا البحث في المرأة لو قالت: زنيت بفلان، لا فرق بينهما في الحكم.
قال طاب ثراه: ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الأصح.