وأقسامه ثلاثة: عمد محض، وخطأ محض، وشبيه بالعمد.
فالعمد: أن يقصد إلى الفعل والقتل، وقد سلف مقاله.
والشبيه بالعمد: أن يقصد إلى الفعل دون القتل، مثل أن يضرب للتأديب، أو يعالج للإصلاح فيموت.
والخطأ المحض: أن يخطئ فيهما، مثل أن يرمي للصيد فيخطئه السهم إلى إنسان فيقتله.
____________________
كتاب الديات مقدمة الدية مقدار أوجبه الشارع في جناية مضمونة، ويشمل النفس والطرف، واستعمالها في دية النفس أظهر عند الإطلاق في العرف، ويستعمل الأرش في الطرف.
والحاصل: إن ما يجب بالجناية المضمونة يعبر عنه بثلاثة ألفاظ: دية، وأرش،
والحاصل: إن ما يجب بالجناية المضمونة يعبر عنه بثلاثة ألفاظ: دية، وأرش،