أما المحل: فالعصبة: والمعتق، وضامن الجريرة، واللواحق.
والعصبة: من تقرب بالميت من الأبوين، أو بالأب كالأخوة وأولادهم، والعمومة وأولادهم، والأجداد وإن علوا. وقيل: هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل، والأول أظهر.
____________________
على التركة.
(الثانية) لو كان فقيرا في أول الحول ثم استغنى عند الحول، أو بالعكس كان الاعتبار بوقت المطالبة، فتؤخذ بحسب حاله في ذلك الوقت.
(الثالثة) لو كان عاقلا وقت الجناية ثم جن في آخر الحول سقطت، ولو انعكس الحال طولب.
(الرابعة) لا يجوز أخذ الرهن من العاقلة قبل الحلول، لعدم القرار في الذمة.
(الخامسة) لا يصح ضمان قبله، لما قلناه.
قال طاب ثراه: والعصبة من تقرب بالميت من الأبوين، أو بالأب كالأخوة وأولادهم، والعمومة وأولادهم، والأجداد وإن علوا، وقيل: هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل، والأول أظهر.
أقول: اختلف الأصحاب في تفسير العصبة الذين يعقلون القاتل على خمسة أقوال:
(الأول) ما ذكره المصنف، وهو مذهب الشيخ (1) وتبعه القاضي (2) واختاره
(الثانية) لو كان فقيرا في أول الحول ثم استغنى عند الحول، أو بالعكس كان الاعتبار بوقت المطالبة، فتؤخذ بحسب حاله في ذلك الوقت.
(الثالثة) لو كان عاقلا وقت الجناية ثم جن في آخر الحول سقطت، ولو انعكس الحال طولب.
(الرابعة) لا يجوز أخذ الرهن من العاقلة قبل الحلول، لعدم القرار في الذمة.
(الخامسة) لا يصح ضمان قبله، لما قلناه.
قال طاب ثراه: والعصبة من تقرب بالميت من الأبوين، أو بالأب كالأخوة وأولادهم، والعمومة وأولادهم، والأجداد وإن علوا، وقيل: هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل، والأول أظهر.
أقول: اختلف الأصحاب في تفسير العصبة الذين يعقلون القاتل على خمسة أقوال:
(الأول) ما ذكره المصنف، وهو مذهب الشيخ (1) وتبعه القاضي (2) واختاره