____________________
(د) يكفي في الخبر أخذ الناصية.
تقدير التغريب في الشرع على ثلاثة أقسام:
(أ) تقديره بعام، وهو هنا.
(ب) الاكتفاء بمطلق النفي من غير تقدير المدة، وهو في القيادة.
(ج) التغريب عموما عاما بالنسبة إلى الزمان والبلدان، فيمنع من كل بلد يقصده دائما حتى يتوب، وهو في المحارب.
قال طاب ثراه: ولو تكرر الزنى كفى حد واحد، ولو حد مع كل واحد مرة قتل في الثالثة، وقيل: في الرابعة.
أقول: البحث هنا يقع في مقامين:
(الأول) إذا تكرر الزنا مع عدم تخلل الحد، كفى الحد الواحد مطلقا، وهو المشهور بين علمائنا ذكره الشيخ في النهاية (1) وعليه المتأخرون (2) وقال أبو علي: إن زنا بامرأة واحدة كفى الواحد، وإن زنا بجماعة نساء في ساعة واحدة، حد لكل امرأة حدا (3) وبه قال الصدوق في المقنع (4).
تقدير التغريب في الشرع على ثلاثة أقسام:
(أ) تقديره بعام، وهو هنا.
(ب) الاكتفاء بمطلق النفي من غير تقدير المدة، وهو في القيادة.
(ج) التغريب عموما عاما بالنسبة إلى الزمان والبلدان، فيمنع من كل بلد يقصده دائما حتى يتوب، وهو في المحارب.
قال طاب ثراه: ولو تكرر الزنى كفى حد واحد، ولو حد مع كل واحد مرة قتل في الثالثة، وقيل: في الرابعة.
أقول: البحث هنا يقع في مقامين:
(الأول) إذا تكرر الزنا مع عدم تخلل الحد، كفى الحد الواحد مطلقا، وهو المشهور بين علمائنا ذكره الشيخ في النهاية (1) وعليه المتأخرون (2) وقال أبو علي: إن زنا بامرأة واحدة كفى الواحد، وإن زنا بجماعة نساء في ساعة واحدة، حد لكل امرأة حدا (3) وبه قال الصدوق في المقنع (4).