ودية المملوكة قيمتها ما لم تتجاوز به الحرة، وكذا لا يتجاوز بدية عبد الذمي دية الحر منهم، ولا بدية الأمة دية الذمية.
ولو قتل العبد حرا لم يضمن مولاه، وولي الدم بالخيار بين قتله واسترقاقه، وليس للمولى فكه مع كراهية الولي. ولو جرح حرا، فللمجروح القصاص، وإن شاء استرقه إن استوعبت الجناية، وإن قصرت استرق منه بنسبة الجناية، أو يباع فيأخذ من ثمنه حقه، ولو افتداه المولى فداه بأرش الجناية. ويقاد العبد لمولاه إن شاء الولي. ولو قتل عبدا مثله
____________________
قال الشيخ في الإستبصار: وهذه رواية شاذة لم يروها إلا أبو مريم، وإن تكررت في الكتب في مواضع متفرقة، ومع ذلك فهي مخالفة لظاهر الكتاب، قال الله تعالى:
(وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) (1) ولم يذكر معها شيئا آخر (2).
ولا يبعد دعوى الإجماع على الأول.
واسم أبي مريم عبد الغفار بن القاسم، وهو ثقة، وطريقها إليه صحيح، لكن الأصول وعمل الأصحاب على خلافها.
قال طاب ثراه: ولو كان العبد ملكه عزر وكفر، وفي الصدقة بقيمة (بثمنه خ ل) رواية فيها ضعف، وفي رواية إن اعتاد أن ذلك قتل به.
(وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) (1) ولم يذكر معها شيئا آخر (2).
ولا يبعد دعوى الإجماع على الأول.
واسم أبي مريم عبد الغفار بن القاسم، وهو ثقة، وطريقها إليه صحيح، لكن الأصول وعمل الأصحاب على خلافها.
قال طاب ثراه: ولو كان العبد ملكه عزر وكفر، وفي الصدقة بقيمة (بثمنه خ ل) رواية فيها ضعف، وفي رواية إن اعتاد أن ذلك قتل به.