____________________
أو لأن الزوج قتل من يجده في داره للزنا سواء اهتم بقتله أو لم يهتم به لما تقدم من الوجوه، فسقط القود عن الزوج لا هدار دم الداخل في منزله، وأوجبا دية الصديق على المرأة لغرورها إياه كمن ألقي سابحا في البحر فالتقمه الحوت، وقالا: هذا الحكم في واقعة لا عموم له، فيحتمل أنه عليه السلام حكم بذلك لعلمه ما يوجب ذلك الحكم وإن كان الراوي نقله من غير علم السبب المقتضي له، فلا يعدى.
قال طاب ثراه: لو شرب أربعة فسكروا إلى آخره.
أقول: هنا مسألتان.
(الأولى) لو شرب أربعة مسكرا، فسكروا وتباعجوا بالسكاكين، أو غيرها، فمات منهم اثنان، وجرح اثنان، فما الحكم؟
فيه روايتان.
(إحداهما) رواية النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم، فرفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام فسجنهم، فمات منهم رجلان، وبقي رجلان، فقال أهل المقتولين: يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا، فقال علي عليه السلام للقوم: ما ترون؟ قالوا: نرى أن تقيدهما، قال علي عليه السلام: فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه؟ قالوا: لا ندري، فقال علي عليه السلام: بل اجعل دية المقتولين على قبائل
قال طاب ثراه: لو شرب أربعة فسكروا إلى آخره.
أقول: هنا مسألتان.
(الأولى) لو شرب أربعة مسكرا، فسكروا وتباعجوا بالسكاكين، أو غيرها، فمات منهم اثنان، وجرح اثنان، فما الحكم؟
فيه روايتان.
(إحداهما) رواية النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم، فرفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام فسجنهم، فمات منهم رجلان، وبقي رجلان، فقال أهل المقتولين: يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا، فقال علي عليه السلام للقوم: ما ترون؟ قالوا: نرى أن تقيدهما، قال علي عليه السلام: فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه؟ قالوا: لا ندري، فقال علي عليه السلام: بل اجعل دية المقتولين على قبائل