ويشترط فيه التساوي كما في قصاص النفس، فلا يقتص في الطرف لمن لا يقتص له في النفس، ويقتص للرجل من المرأة، ولا رد، وللمرأة من الرجال مع الرد فيما زاد على الثلث.
ويعتبر التساوي في السلامة، فلا يقطع العضو الصحيح بالأشل، ويقطع الأشل بالصحيح ما لم يعرف أنه لا ينحسم.
ويقتص للمسلم من الذمي ويأخذ منه ما بين الديتين. ولا يقتص للذمي من المسلم، ولا للعبد من الحر.
ويعتبر التساوي في الشجاج مساحة طولا وعرضا، لا نزولا، بل يراعى حصول اسم الشجة.
ويثبت القصاص فيما لا تعزير فيه كالحارضة والموضحة، ويسقط فيما فيه التعزير كالهاشمة، والمنقلة، والمأمومة، والجائفة، وكسر الأعضاء.
____________________
ويؤيدها: أن الكامل لا يؤخذ بالناقص من غير جبر النقص، فيرد قدر النقص، أما إذا كان ذهان اليد بشئ من قبله تعالى كالتآكل ووقوعه في الثلج وما أشبهه مما لا يستحق به دية فلا رد، لعموم قوله تعالى: (النفس بالنفس) (1) وقصاص النفس لا يتبعض، فلولي المقتول نفس كاملة وإن عدم بعض منافعها كما يقطع أنف الشام بعادم الشم.
وقوله: (إن كان أخذ لها دية) معناه استحق ديتها، وإن لم يأخذها، إما بعفوه، أو بمنع القاطع من بذلها كالظالم.
ويحتمل عدم توجه القصاص مطلقا، لأن الكامل لا يؤخذ بالناقص مطلقا.
وقوله: (إن كان أخذ لها دية) معناه استحق ديتها، وإن لم يأخذها، إما بعفوه، أو بمنع القاطع من بذلها كالظالم.
ويحتمل عدم توجه القصاص مطلقا، لأن الكامل لا يؤخذ بالناقص مطلقا.