____________________
ورجحها الشيخ في الإستبصار (1) وهو مذهب الصدوق (2).
(ب) على الإمام أن يؤدي بقدر ما عتق من المكاتب، وما لم يؤد، للورثة أن يستخدموه مدة حياته وليس لهم بيعه، قاله الصدوق (3) واختاره المفيد (4) وتلميذه (5).
(ج) على مولاه ما قابل نصيب الرقية، وعلى الإمام ما قابل الحرية، وهو مذهب الشيخ في النهاية (6) واختاره ابن إدريس (7) وهو قول الصدوق أيضا (8) فله في المسألة إذن ثلاثة أقوال (9).
(ب) على الإمام أن يؤدي بقدر ما عتق من المكاتب، وما لم يؤد، للورثة أن يستخدموه مدة حياته وليس لهم بيعه، قاله الصدوق (3) واختاره المفيد (4) وتلميذه (5).
(ج) على مولاه ما قابل نصيب الرقية، وعلى الإمام ما قابل الحرية، وهو مذهب الشيخ في النهاية (6) واختاره ابن إدريس (7) وهو قول الصدوق أيضا (8) فله في المسألة إذن ثلاثة أقوال (9).