____________________
إدريس (1) والمصنف هنا القولان (2) وقد تقدم البحث في هذه المسألة في كتاب النكاح.
تتمة قد جرت عادة الفقهاء بالحث عن دية قطع رأس الميت والجناية عليه عقيب البحث عن دية الجنين للمشاكلة بينهما، فإن كل واحد منهما صورة آدمي خلا من الروح، وسوى الشارع بينهما في الدية.
روى الحسن بن خالد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح مائة دينار، وهي لورثته، وأن دية هذا (أي الميت) إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليس هي لورثته، إنما هي له دون الورثة، فقلت: وما الفرق بينهما؟ فقال: إن الجنين مستقبل مرجو نفعه، وأن هذا قد مضى فذهبت منفعته، فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره، يحج بها عنه، يفعل بها أبواب الخير والبر من صدقة أو عيرها الحديث (3) ولم يذكرها المصنف هنا.
ولما كان كتابنا هذا قد اشتمل على مطالب مهمة، وعلى غرائب لم يوجد في غيره من المطولات وتحقيقات تميز بها عن غيره من المصنفات، وكانت المسألة خلافية، وكاد كتابنا هذا أن يحيط بأكثر خلافيات الفقه، أحببت أن لا يخلو
تتمة قد جرت عادة الفقهاء بالحث عن دية قطع رأس الميت والجناية عليه عقيب البحث عن دية الجنين للمشاكلة بينهما، فإن كل واحد منهما صورة آدمي خلا من الروح، وسوى الشارع بينهما في الدية.
روى الحسن بن خالد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح مائة دينار، وهي لورثته، وأن دية هذا (أي الميت) إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليس هي لورثته، إنما هي له دون الورثة، فقلت: وما الفرق بينهما؟ فقال: إن الجنين مستقبل مرجو نفعه، وأن هذا قد مضى فذهبت منفعته، فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره، يحج بها عنه، يفعل بها أبواب الخير والبر من صدقة أو عيرها الحديث (3) ولم يذكرها المصنف هنا.
ولما كان كتابنا هذا قد اشتمل على مطالب مهمة، وعلى غرائب لم يوجد في غيره من المطولات وتحقيقات تميز بها عن غيره من المصنفات، وكانت المسألة خلافية، وكاد كتابنا هذا أن يحيط بأكثر خلافيات الفقه، أحببت أن لا يخلو