إذا اتفق المباشر والسبب ضمن المباشر، كالدافع مع الحافر، والممسك مع الذابح، ولو جهل المباشر السبب، ضمن المسبب كمن غطى بئرا حفرها في غير ملكه، فدفع غيره ثالثا، فالضمان على الحافر على تردد.
ومن الباب واقعة الزبية: وصورتها، وقع واحد تعلق بآخر، والثاني بالثالث، وجذب الثالث رابعا فأكلهم الأسد، فيه روايتان.
____________________
احتج الشيخ بما رواه الحسن بن محبوب بن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل عبده على دابة، فوطئت طفلا، فقال: الغرم على مولاه (1).
ويحمل على كونه صغيرا أو مجنونا جمعا بين الأدلة.
قال طاب ثراه: ولو جهل المباشر السبب ضمن المسبب، كمن غطى بئرا حفرها في غير ملكه، فدفع غيره ثالثا، فالضمان على الحافر على تردد.
أقول: وجه اختصاص الحافر بالضمان: أنه فعل أول السببين، فيحال بالضمان عليه، ولأن المباشرة ضعفت بالغرور وقوي السبب فيحال عليه.
ويحتمل تضمين الثاني لأنه المباشر والحوالة في الضمان عليه إذا جامع السبب.
قال طاب ثراه: ومن الباب واقعة الزبية إلى آخره.
أقول: الزبية بضم الزاء، حفيرة يحفرها الأسد في المواضع العالية غالبا، والجمع: الزبا، ومنه قيل: قد بلغ السيل الزبى (2).
ويحمل على كونه صغيرا أو مجنونا جمعا بين الأدلة.
قال طاب ثراه: ولو جهل المباشر السبب ضمن المسبب، كمن غطى بئرا حفرها في غير ملكه، فدفع غيره ثالثا، فالضمان على الحافر على تردد.
أقول: وجه اختصاص الحافر بالضمان: أنه فعل أول السببين، فيحال بالضمان عليه، ولأن المباشرة ضعفت بالغرور وقوي السبب فيحال عليه.
ويحتمل تضمين الثاني لأنه المباشر والحوالة في الضمان عليه إذا جامع السبب.
قال طاب ثراه: ومن الباب واقعة الزبية إلى آخره.
أقول: الزبية بضم الزاء، حفيرة يحفرها الأسد في المواضع العالية غالبا، والجمع: الزبا، ومنه قيل: قد بلغ السيل الزبى (2).