(الثالثة) لو اشتركت في قتله امرأتان، قتلتا، ولا رد، إذ لا فاضل لهما.
ولو كن أكثر رد الفاضل إن قتلهن، وإن قتل بعضا رد البعض الآخر، ولو اشترك رجل وامرأة، فللولي قتلهما، ويختص الرجل بالرد. والمفيد جعل الرد أثلاثا، ولو قتل الرجل ردت عليه نصف ديته. ولو قتل المرأة فلا رد له وله مطالبة الرجل بنصف الدية.
____________________
قال طاب ثراه: ولو اشترك رجل وامرأة فللولي قتلهما، ويختص الرجل بالرد، والمفيد جعل الرد أثلاثا.
أقول: إذا اشترك في قتله رجل وامرأة كان على كل منهما نصف الجناية، فإن صالحهما في الدية كان على كل واحد منهما نصف الدية، وإن قتلهما وجب عليه خمسة آلاف درهم، وإن قتلها كان له على الرجل نصف الدية، والخلاف في مقامين.
(أ) إذا قتلهما فيجب على الولي رد خمسمأة دينار، وفي مستحقها قولان:
فالجمهور من الأصحاب: أنه أولياء الرجل خاصة، إذ لا فاضل للمرأة على قدر جنايتها، وقال المفيد: بين أولياء الرجل وأولياء المرأة يقتسمونها على ثلاثة أسهم، لورثة الرجل ثلثان، ولورثة المرأة الثلث (1).
(ب) إذا قتل الرجل خاصة ردت المرأة نصف ديته خمسمائة دينار، لأن عليها نصف الجناية وهو المشهور وقال في النهاية: نصف ديتها: مأتين وخمسين دينارا (2)
أقول: إذا اشترك في قتله رجل وامرأة كان على كل منهما نصف الجناية، فإن صالحهما في الدية كان على كل واحد منهما نصف الدية، وإن قتلهما وجب عليه خمسة آلاف درهم، وإن قتلها كان له على الرجل نصف الدية، والخلاف في مقامين.
(أ) إذا قتلهما فيجب على الولي رد خمسمأة دينار، وفي مستحقها قولان:
فالجمهور من الأصحاب: أنه أولياء الرجل خاصة، إذ لا فاضل للمرأة على قدر جنايتها، وقال المفيد: بين أولياء الرجل وأولياء المرأة يقتسمونها على ثلاثة أسهم، لورثة الرجل ثلثان، ولورثة المرأة الثلث (1).
(ب) إذا قتل الرجل خاصة ردت المرأة نصف ديته خمسمائة دينار، لأن عليها نصف الجناية وهو المشهور وقال في النهاية: نصف ديتها: مأتين وخمسين دينارا (2)