المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٥ - الصفحة ١٧٤
(الثالثة) إذا قتل العبد حرا عمدا، فأعتقه مولاه. ففي العتق تردد، أشبهه: أنه لا ينعتق، لأن للولي التخيير للاسترقاق. ولو كان خطأ ففي رواية عمرو بن شجر عن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام: يصح، ويضمن المولى الدية، وفي عمرو ضعف، والأشبه اشتراط الصحة بتقدم الضمان.
____________________
دليل عليه (1).
قال فخر المحققين: ولأن في قوله تعالى: (إن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن) (2) دليل على اعتبار المماثلة، والرجل ليست مماثلة لليد (3).
قال طاب ثراه: إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه، ففي العتق تردد.
أقول: إذا قتل العبد حرا، فلا يخلو إما أن يقتله عمدا أو خطأ، فهنا قسمان.
(الأول) الخطأ، فنقول: إذا جنى العبد خطأ فأعتقه سيده، قال الشيخ في النهاية: جاز عتقه، ولزمه دية المقتول، لأنه عاقلته (4) هو اختيار العلامة (5).
وقال ابن إدريس: المولى لا يعقل عن عبده، وإنما مقصود الشيخ: إذا أعتقه

(١) السرائر باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٤٣٤ س ٢٩ قال: فلا يقطع رجله باليد، لأنه لا دليل عليه.
(٢) المائدة / ٤٥.
(٣) الإيضاح ج ٤ في شرائط القصاص ص ٥٧٤ س ١٣ قال: لأن الآية إلى قوله: دليل على اعتبار المماثلة والرجل ليست مماثلة اليد.
(٤) النهاية، باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص ٧٥٣ س ١٠ قال: وإذا قتل عبد حرا خطأ إلى قوله: لأنه عاقلته.
(٥) المختلف ج ٢ باب الاشتراك في الجنايات ص ٢٤٤ س ٩ قال: والوجه ما اختاره الشيخ في النهاية.
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست