____________________
دليل عليه (1).
قال فخر المحققين: ولأن في قوله تعالى: (إن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن) (2) دليل على اعتبار المماثلة، والرجل ليست مماثلة لليد (3).
قال طاب ثراه: إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه، ففي العتق تردد.
أقول: إذا قتل العبد حرا، فلا يخلو إما أن يقتله عمدا أو خطأ، فهنا قسمان.
(الأول) الخطأ، فنقول: إذا جنى العبد خطأ فأعتقه سيده، قال الشيخ في النهاية: جاز عتقه، ولزمه دية المقتول، لأنه عاقلته (4) هو اختيار العلامة (5).
وقال ابن إدريس: المولى لا يعقل عن عبده، وإنما مقصود الشيخ: إذا أعتقه
قال فخر المحققين: ولأن في قوله تعالى: (إن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن) (2) دليل على اعتبار المماثلة، والرجل ليست مماثلة لليد (3).
قال طاب ثراه: إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه، ففي العتق تردد.
أقول: إذا قتل العبد حرا، فلا يخلو إما أن يقتله عمدا أو خطأ، فهنا قسمان.
(الأول) الخطأ، فنقول: إذا جنى العبد خطأ فأعتقه سيده، قال الشيخ في النهاية: جاز عتقه، ولزمه دية المقتول، لأنه عاقلته (4) هو اختيار العلامة (5).
وقال ابن إدريس: المولى لا يعقل عن عبده، وإنما مقصود الشيخ: إذا أعتقه