المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٥ - الصفحة ١٦٠

____________________
التقي (1) وابن زهرة (2) والكيدري (3).
ولرواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل مملوكه أو مملوكته، قال: إن كان المملوك له أدب وحبس، إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك، فيقتل به (4).
ويرجع في معرفة الاعتياد إلى العرف.
وفصل أبو علي فقال: يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عرف بقتل العبيد في عبد غيره، وأطلق قتله بالعادة في عبد نفسه (5).
واختار المصنف (6) والعلامة (7) اختيار النهاية (8).
وهو مذهب الأكثر كالمفيد (9) والحسن (10) والصدوق (11) والقاضي في

(١) الكافي: الحدود ص ٣٨٤ س ٩ قال: فإن قتل الحر المسلم عبدا أو أمة فعليه قيمته إلى قوله: فإن كان معتادا، قتل لفساده في الأرض.
(٢) الغنية (في الجوامع الفقهية): في الجنايات ص ٦٢٠ س ٥ قال: وإذا قتل السيد عبده بالغ السلطان في تأديبه، فإن كان معتاد القتل الخ.
(٣) الإصباح: كتاب الجنايات ص ٢٩٩ س ٧ قال: وإذا قتل السيد عبده إلى قوله: فإن كان معتادا لقتل الرقيق مصرا عليه قتل لفساده في الأرض لا على وجه القصاص.
(٤) التهذيب: ج ١٠ (١٤) باب القود بين الرجال والنساء.. ص ١٩٢ الحديث ٥٥.
(٥) كشف اللثام: كتاب الجنايات ص ٢٧٠ س ٢٥ قال: وأطلق أبو علي قتله إذا اعتاد قتل عبيده، وقال في عبيد الغير إذا عرف بقتلهم، قتل في الثالثة أو الرابعة.
(٦) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: ويعزر القاتل ولو كان العبد ملكه عزر وكفر.
(٧) القواعد: ج ٢، المطلب الثالث في الجناية الواقعة بين المماليك الأحرار ص ٢٨٦ س ٢٠ قال: ولا يقتل حر بعبد إلى قوله: ولو اعتاد الحر قتل العبيد قيل: قتل الخ.
(٨) تقدم نقل قوله: وللسلطان أن يعاقب من يقتل العبيد الخ.
(٩) المقنعة: باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص ١١٥ س ٢٥ قال: وإذا قتل الحر العبد لم يكن لمولاه القود إلى أن قال: وعلى السلطان أن يعاقب قاتل العبد عقوبة الخ.
(١٠) لم نظفر عليه.
(١١) الهداية: (129) باب الديات ص 78 س 18 قال: ولا يقتل الحر بالعبد.
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست