____________________
احتمالان.
أحدهما: نعم، لأنه لا يؤخذ الكامل بالناقص، وجواز قتله لا يدل على عدم أخذ الفضل، كالرجل إذا قتل المرأة، وهو اختيار سلار (1) ويحيى ابن سعيد (2).
وفي قوله: (في رواية الفتح يقتل به) إيماء إلى أنه قصاص، فيجب رد الفضل.
والآخر: لا يرد لأنه يقتل حسما لفساده كالمحارب، واعتبار التساوي والتفاوت إنما هو في القصاص لا الحدود، ولم يذكره أكثر القائلين بجواز قتله مع الاعتياد، بل أطلقوا، فيحمل على عمومه.
والباء في قوله: (في رواية الفتح يقتل به) للسببية.
(ج) لو كان المقتول عبده، هل يجب عليه الصدقة بقيمته؟ قال في النهاية:
نعم (3).
ومستنده ما رواه في التهذيب عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات، فضربه مائة نكالا، وحبسه سنة وغرمه قيمة العبد فتصدق بها عنه (4).
أحدهما: نعم، لأنه لا يؤخذ الكامل بالناقص، وجواز قتله لا يدل على عدم أخذ الفضل، كالرجل إذا قتل المرأة، وهو اختيار سلار (1) ويحيى ابن سعيد (2).
وفي قوله: (في رواية الفتح يقتل به) إيماء إلى أنه قصاص، فيجب رد الفضل.
والآخر: لا يرد لأنه يقتل حسما لفساده كالمحارب، واعتبار التساوي والتفاوت إنما هو في القصاص لا الحدود، ولم يذكره أكثر القائلين بجواز قتله مع الاعتياد، بل أطلقوا، فيحمل على عمومه.
والباء في قوله: (في رواية الفتح يقتل به) للسببية.
(ج) لو كان المقتول عبده، هل يجب عليه الصدقة بقيمته؟ قال في النهاية:
نعم (3).
ومستنده ما رواه في التهذيب عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات، فضربه مائة نكالا، وحبسه سنة وغرمه قيمة العبد فتصدق بها عنه (4).