واختاره الأصحاب كالشيخين (1) والتقي (3) وابن حمزة (4) والقاضي (5) وسلار (6) وابن زهرة (7) والطبرسي (8) وابن إدريس (9) وفخر المحققين (10) فهو قريب من الإجماع، نعم أورده أبو علي بصيغة روى (11)، وهو يدل على عدم جزمه به
(١) المقنعة باب قتل السيد عبده ص ١١٧ س ٢٦ قال: وإذا قتله عمدا، أغرمه ثمنه وتصدق به على المساكين الخ.
(٢) النهاية باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص ٧٥٢ س ٧ قال: ومن قتل عبده متعمدا إلى قوله: ويتصدق بها على الفقراء.
(٣) الكافي، القصاص ص ٣٨٤ س ١٠ قال: وإن كان المقتول من رقيقه أغرمه السلطان قيمته وتصدق بها.
(٤) الوسيلة، فصل في بيان أحكام قتل العمد ص ٤٣٣ س ١١ قال: عاقبه السلطان وأخذ منه قيمته وتصدق بها على المسلمين.
(٥) المهذب، ج ٢ باب أقسام القتل ص ٤٦١ س ٤ قال: كان عليه مع التعزير والكفارة قيمة العبد لسيده الخ ولاحظ ما علق عليه.
(٦) المراسم ذكر أحكام الجنايات ص ٢٣٧ س ١ قال: وإن كان قاتل العبد مولاه أغرمه الإمام قيمته بعد العقوبة وتصدق.
(٧) الغنية، (في الجوامع الفقهية) في الجنايات ص ٦٢٠ س ٥ قال: وإذا قتل السيد عبده إلى أن قال:
وأغرمه قيمته وتصدق بها.
(٨) مجمع البيان ج ١ في تفسيره لآية ١٧٨ من سورة البقرة ص ٢٦٥ س ١٢ قال: قال الصادق عليه السلام: إلى قوله: ويغرم دية العبد، إلى قوله بعد أسطر: وما قلناه مثبت بالإجماع.
(٩) السرائر باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص ٤٢٥ س ١٠ قال: ومن قتل عبده متعمدا إلى قوله: ويتصدق بها على الفقراء.
(١٠) الإيضاح ج ٤ في الجناية الواقعة بين المماليك والأحرار ص ٥٨١ س ١٩ قال بعد نقل قوله النهاية: وهذا هو الأقوى عندي.
(11) المسالك ج 2 كتاب القصاص، ص 462 س 13 قال: والقول بالصدقة بثمنه إلى قوله: إلا ابن الجنيد، فإنه أورده بصيغة: وروى الخ.