ولو قتل خطأ فعلى الإمام بقدر ما فيه من الحرية، وللمولى الخيار بين فك ما فيه من الرقية بالأرش، أو تسليم حصة الرق ليقاص بالجناية، وفي رواية علي بن جعفر، إذا أدى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر.
____________________
جعفر: إذا أدى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر.
أقول: إذا جنى المكاتب فإن كان مشروطا أو مطلقا ولم يؤد شيئا كان حكمه حكم المملوك من غير فرق وقد تقدم حكم المملوك.
وإن كان قد أدى شيئا تحرر منه بنسبة، وحينئذ تتعلق الجناية برقبته مبعضة، فما قابل نصيب الحرية يكون على الإمام في الخطأ، وعلى ماله في العمد، وما قابل نصيب الرقية إن فداه السيد فالكتابة بحالها.
وإن دفعه استرقه أولياء المقتول، وبطلت الكتابة في ذلك البعض.
هذا الذي يقتضيه أصول المذهب، وهو اختيار المصنف (1) والعلامة (2).
وفيه أقوال.
(أ) أنه بمنزلة الحر إذا أدى نصف ما عليه، ومعناه: أنه يجب على الإمام أداء نصيب الجناية في الخطأ، ويستسعى في العمد.
وهو في رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام في حديث طويل إلى إن قال: وسألته عن المكاتب إذا أدى نصف ما عليه؟ قال: هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره (3).
أقول: إذا جنى المكاتب فإن كان مشروطا أو مطلقا ولم يؤد شيئا كان حكمه حكم المملوك من غير فرق وقد تقدم حكم المملوك.
وإن كان قد أدى شيئا تحرر منه بنسبة، وحينئذ تتعلق الجناية برقبته مبعضة، فما قابل نصيب الحرية يكون على الإمام في الخطأ، وعلى ماله في العمد، وما قابل نصيب الرقية إن فداه السيد فالكتابة بحالها.
وإن دفعه استرقه أولياء المقتول، وبطلت الكتابة في ذلك البعض.
هذا الذي يقتضيه أصول المذهب، وهو اختيار المصنف (1) والعلامة (2).
وفيه أقوال.
(أ) أنه بمنزلة الحر إذا أدى نصف ما عليه، ومعناه: أنه يجب على الإمام أداء نصيب الجناية في الخطأ، ويستسعى في العمد.
وهو في رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام في حديث طويل إلى إن قال: وسألته عن المكاتب إذا أدى نصف ما عليه؟ قال: هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره (3).