____________________
والعلامة (1).
(والثاني) مذهب الشيخين (2) (3) وبه قال الصدوق (4).
احتج الأولون: بأنه عبد وقد انتقل بجنايته إلى ولي المقتول، فأشبه البيع، وقد قلنا ببطلان التدبير فيه، فكذا هنا، لوجود المقتضي للإبطال، وهو الانتقال.
وبصحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن مدبر قتل رجلا عمدا، قال: فقال: يقتل به، قلت: فإن قتله خطأ؟ قال: فقال: يدفع إلى أولياء المقتول، فيكون لهم، فإن شاؤوا استرقوه، وليس لهم قتله، ثم قال: يا أبا محمد إن المدبر مملوك (5).
احتج الآخرون: بحسنة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال: قلت له:
مدبر قتل رجلا خطأ، من يضمن عنه؟ قال: يصالح عنه مولاه، فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ثم يرجع حرا لا سبيل عليه (6).
(الثانية) على القول بعدم بطلان التدبير، هل يسعى لأولياء المقتول في شئ؟
قيل فيه أربعة أقوال.
(أ) عدم السعي في شئ، وهو ظاهر المفيد (7) ويساعده الرواية المتقدمة.
(والثاني) مذهب الشيخين (2) (3) وبه قال الصدوق (4).
احتج الأولون: بأنه عبد وقد انتقل بجنايته إلى ولي المقتول، فأشبه البيع، وقد قلنا ببطلان التدبير فيه، فكذا هنا، لوجود المقتضي للإبطال، وهو الانتقال.
وبصحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن مدبر قتل رجلا عمدا، قال: فقال: يقتل به، قلت: فإن قتله خطأ؟ قال: فقال: يدفع إلى أولياء المقتول، فيكون لهم، فإن شاؤوا استرقوه، وليس لهم قتله، ثم قال: يا أبا محمد إن المدبر مملوك (5).
احتج الآخرون: بحسنة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال: قلت له:
مدبر قتل رجلا خطأ، من يضمن عنه؟ قال: يصالح عنه مولاه، فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ثم يرجع حرا لا سبيل عليه (6).
(الثانية) على القول بعدم بطلان التدبير، هل يسعى لأولياء المقتول في شئ؟
قيل فيه أربعة أقوال.
(أ) عدم السعي في شئ، وهو ظاهر المفيد (7) ويساعده الرواية المتقدمة.