(الأولى) لو اشترك جماعة في قتل حر مسلم، فللولي قتل الجميع، ويرد على كل واحد ما فضل من ديته عن جنايته، وله قتل البعض ويرد الآخرون قدر جنايتهم، فإن فضل للمقتولين فضل، قام به الولي، وإن فضل منهم كان له.
(الثانية) يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس،
____________________
احتج ابن إدريس بعموم قوله تعالى: (والجروح قصاص) (1) وقوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (2) ولا فرق بين أن يكون ذلك بضربة واحدة، أو بضربات (3).
احتج الشيخ على تفصيل النهاية بما رواه محمد بن قيس عن أحدهما عليهما السلام في رجل فقأ عين رجل وقطع أنفه وأذنيه ثم قتله، فقال: إن كان فرق ذلك اقتص منه، ثم يقتل، وإن كان ضربة واحدة ضرب عنقه ولم يقتص منه (4).
ومثلها رواية حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام (5).
وقال العلامة في المختلف: قول ابن إدريس لا بأس به، ثم توقف (6).
احتج الشيخ على تفصيل النهاية بما رواه محمد بن قيس عن أحدهما عليهما السلام في رجل فقأ عين رجل وقطع أنفه وأذنيه ثم قتله، فقال: إن كان فرق ذلك اقتص منه، ثم يقتل، وإن كان ضربة واحدة ضرب عنقه ولم يقتص منه (4).
ومثلها رواية حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام (5).
وقال العلامة في المختلف: قول ابن إدريس لا بأس به، ثم توقف (6).