____________________
السيد (1) وسلار (2) وابن إدريس (3) وقال التقي: باستحباب الصدقة إذا عجزا (4) وقال الشيخ في التهذيب، لما ذكر قول المفيد بالتفصيل المذكور: لم أحد به حديثا مفصلا، والأحاديث كلها على أنه متى عجزا كفرا. ولعله نظر إلى سقوط التكليف مع تحقق العجز عن الصيام، وليس بمتوجه، إذ ليس وجوب الصدقة على حد وجوب الصيام، بل جاز الانتقال من فرض الصوم إلى التكليف بالصدقة كما في خصال الكفارة (5).
واختار العلامة في المختلف قول المفيد (6) لقوله تعالى: " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " (7) دل بمفهومه على سقوطه مع العجز.
وهو ضعيف.
واحتج أيضا بأصالة البراءة، وهو معارض بالاحتياط. وأجاب عن الروايات
واختار العلامة في المختلف قول المفيد (6) لقوله تعالى: " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " (7) دل بمفهومه على سقوطه مع العجز.
وهو ضعيف.
واحتج أيضا بأصالة البراءة، وهو معارض بالاحتياط. وأجاب عن الروايات