____________________
(1) السقوط لأن لفظ الولي يراد به الواحد، فهو خروج عن النص، والأصل براءة الذمة، قاله ابن إدريس (1).
(2) القرعة إن لم يتبرع به أحدهم، قاله القاضي (2).
(3) وجوب القضاء بالحصص، قاله الشيخ (3) وهو قول الأكثر.
(ب) لو استأجر الولي غيره جاز، سواء كان عاجزا عن الصوم أو قادرا عليه، وكذا الكلام في الصلاة، ويحتمل المنع.
(ج) لو تبرع غير الولي بالصوم عن الميت احتمل قويا الإجزاء.
(د) لو مات الولي قبل قضائه لم يجب على وليه، ويحتمل قويا الصدقة من تركته، أو الاستيجار.
(ه) لو فضل يوم كان كفرض الكفاية، فإن لم يقم به أحدهما، ألزما به. فإن صاما وكان عن رمضان وأفطرا فيه بعد الزوال، احتمل قويا عدم الكفارة، لأصالة البراءة واختصاصها بالقاضي عن نفسه، ويحتمل وجوبها على كل واحد منهما، لإفطاره في قضاء رمضان بعد الزوال، وواحدة عليهما، لأن المفسوخ يوم واحد معين.
ويحتمل وجوب واحدة. عليهما كفاية كأصل الصوم، نعم لو أفطر أحدهما لم يجب عليه شئ إن بقي الآخر على صومه، فإن أفطره احتمل وجوبها عليه خاصة، لتعيينه عليه بإفطار أخيه، ويحتمل وجوبها عليهما، فيرد فيه الاحتمالات المتقدمة.
(و) لو استأجر أحدهما صاحبه على ما يخصه صح على الأقوى، وإن استأجره
(2) القرعة إن لم يتبرع به أحدهم، قاله القاضي (2).
(3) وجوب القضاء بالحصص، قاله الشيخ (3) وهو قول الأكثر.
(ب) لو استأجر الولي غيره جاز، سواء كان عاجزا عن الصوم أو قادرا عليه، وكذا الكلام في الصلاة، ويحتمل المنع.
(ج) لو تبرع غير الولي بالصوم عن الميت احتمل قويا الإجزاء.
(د) لو مات الولي قبل قضائه لم يجب على وليه، ويحتمل قويا الصدقة من تركته، أو الاستيجار.
(ه) لو فضل يوم كان كفرض الكفاية، فإن لم يقم به أحدهما، ألزما به. فإن صاما وكان عن رمضان وأفطرا فيه بعد الزوال، احتمل قويا عدم الكفارة، لأصالة البراءة واختصاصها بالقاضي عن نفسه، ويحتمل وجوبها على كل واحد منهما، لإفطاره في قضاء رمضان بعد الزوال، وواحدة عليهما، لأن المفسوخ يوم واحد معين.
ويحتمل وجوب واحدة. عليهما كفاية كأصل الصوم، نعم لو أفطر أحدهما لم يجب عليه شئ إن بقي الآخر على صومه، فإن أفطره احتمل وجوبها عليه خاصة، لتعيينه عليه بإفطار أخيه، ويحتمل وجوبها عليهما، فيرد فيه الاحتمالات المتقدمة.
(و) لو استأجر أحدهما صاحبه على ما يخصه صح على الأقوى، وإن استأجره