____________________
أقول: هنا بحثان:
(الأول) في الحد الذي يعرف به بلوغ الذكر، وفيه للأصحاب أقوال ثلاثة:
(أ) المشهور خمس عشرة، وهو في رواية حمزة بن حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام متى يجب على الغلام أن يؤخذ منه الحدود التامة؟ قال: إذا خرج عنه اليتم، قلت: لذلك حد؟ قال: إذا احتلم، أو بلغ خمس عشرة سنة، أو أشعر، أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود. قلت: فالجارية، قال: إذا زوجت ودخل بها ولها تسع سنين (1).
(ب) من ثلاث عشرة إلى أربع عشرة، وهو مذهب أبي علي (2) وهو في رواية أبي حمزة الثمالي عن الباقر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاث عشرة سنة وأربع عشرة سنة، قلت: فإن لم يحتلم فيها؟ قال: وإن لم يحتلم فإن الأحكام تجري عليه (3) وفي معناها رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الرابعة عشر، وجب عليه ما وجب على المحتلم، احتلم أو لم يحتلم، كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شئ إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها (4) وفي طريق أخرى فقال: وما السفيه؟ قال: الذي يشتري الدرهم بأضعافه، قال:
وما الضعيف؟ قال: الأبله (5) وفي رواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه تجوز وصيته في ماله ما أعتق وتصدق وأوصى على حد
(الأول) في الحد الذي يعرف به بلوغ الذكر، وفيه للأصحاب أقوال ثلاثة:
(أ) المشهور خمس عشرة، وهو في رواية حمزة بن حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام متى يجب على الغلام أن يؤخذ منه الحدود التامة؟ قال: إذا خرج عنه اليتم، قلت: لذلك حد؟ قال: إذا احتلم، أو بلغ خمس عشرة سنة، أو أشعر، أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود. قلت: فالجارية، قال: إذا زوجت ودخل بها ولها تسع سنين (1).
(ب) من ثلاث عشرة إلى أربع عشرة، وهو مذهب أبي علي (2) وهو في رواية أبي حمزة الثمالي عن الباقر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاث عشرة سنة وأربع عشرة سنة، قلت: فإن لم يحتلم فيها؟ قال: وإن لم يحتلم فإن الأحكام تجري عليه (3) وفي معناها رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الرابعة عشر، وجب عليه ما وجب على المحتلم، احتلم أو لم يحتلم، كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شئ إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها (4) وفي طريق أخرى فقال: وما السفيه؟ قال: الذي يشتري الدرهم بأضعافه، قال:
وما الضعيف؟ قال: الأبله (5) وفي رواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه تجوز وصيته في ماله ما أعتق وتصدق وأوصى على حد