المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥١٧

____________________
وأبو علي (1) وظاهر الخلاف (2) واختاره المصنف (3) والعلامة (4).
وقال الشيخان في النهاية والمقنعة: أنها من الأصل (5) (6) وبه قال القاضي (7) وابن إدريس (8).
والروايات بالأول (9).
احتج الآخرون: بأنه مالك تصرف في ماله، فيكون ماضيا لقوله عليه السلام:
الناس مسلطون على أموالهم (10).

(١) المختلف: في الوصايا، ص ٦٦ س ٢١ قال: وللشيخ قول آخر في المبسوط أنها من الثلث، وهو قول الصدوق وابن الجنيد وهو المعتمد.
(٢) الخلاف: كتاب الوصايا، مسألة ١٢ قال: وإن كان منجزا مثل العتاق والهبة والمحاباة، فلأصحابنا فيه روايتان إحداهما أنه يصح والأخرى لا يصح إلى أن قال: دليلنا على الأولى الأخبار المروية الخ.
(٣) لاحظ عبارة النافع.
(٤) تقدم آنفا ما اختاره.
(٥) النهاية: كتاب الوصايا، باب الإقرار في المرض والهبة فيه ٦٢٠ س ١٥ قال: والهبة في حال المرض صحيحة إذا قبضها إلى أن قال: والبيع في حال المرض صحيح كصحته في حال الصحة الخ.
(٦) المقنعة: باب الوصية والهبة ص ١٠١ س ٣٣ قال: وإذا وهب في مرضه أو تصدق جاز ذلك له في جميع ماله الخ.
(٧) المهذب: ج ١ في منجزات المريض، ص ٤٢٠ س ١٨ قال: وإذا وهب المريض في حال مرضه شيئا وأقبضه كانت الهبة صحيحة ولم يكن للوارث الرجوع فيها إلى أن قال: وبيعه في حال مرضه صحيح الخ.
(٨) السرائر: في الوصايا ص ٣٨٦ س ٣١ قال: وعطايا المنجزة صحيحة على الصحيح من المذهب ولا تحسب من الثلث بل من أصل المال.
(٩) لاحظ المختلف: في الوصايا ص ٦٦ س ٢٢ ففيه الأخبار الدالة على أنها من الثلث.
(١٠) لاحظ عوالي اللئالي: ج ١ ص ٢٢٢ الحديث 99 و ص 457 الحديث 198 و ج 2 ص 138 الحديث 383 و ج 208 الحديث 49.
(٥١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 512 513 514 515 516 517 519 521 522 524 525 ... » »»
الفهرست