____________________
الكتابين (1) وبه قال التقي (2) والقاضي (3) وابن إدريس (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6).
(ج) إن اعترف القابض للمالك بكونه في يده على سبيل الأمانة ثم صار رهنا، كان القول قول المالك في عدم الرهن، وإن لم يعترف لم يبق الخلوص عن الوثيقة مع كونه في يده، فعلى المالك البينة أنه لم يخرجه عن يده إلا على سبيل الوديعة، وهو قول أبي علي (7).
(د) إن اعترف المالك بالدين كان القول قول القابض، وإن أنكره كان القول قوله وهو قول ابن حمزة (8).
احتج الشيخ على قوله الأول برواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال: إذا اختلفا في الرهن، فقال أحدهما: هو رهن وقال الآخر: هو وديعة، فقال:
(ج) إن اعترف القابض للمالك بكونه في يده على سبيل الأمانة ثم صار رهنا، كان القول قول المالك في عدم الرهن، وإن لم يعترف لم يبق الخلوص عن الوثيقة مع كونه في يده، فعلى المالك البينة أنه لم يخرجه عن يده إلا على سبيل الوديعة، وهو قول أبي علي (7).
(د) إن اعترف المالك بالدين كان القول قول القابض، وإن أنكره كان القول قوله وهو قول ابن حمزة (8).
احتج الشيخ على قوله الأول برواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال: إذا اختلفا في الرهن، فقال أحدهما: هو رهن وقال الآخر: هو وديعة، فقال: