المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٠٦

____________________
الكتابين (1) وبه قال التقي (2) والقاضي (3) وابن إدريس (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6).
(ج) إن اعترف القابض للمالك بكونه في يده على سبيل الأمانة ثم صار رهنا، كان القول قول المالك في عدم الرهن، وإن لم يعترف لم يبق الخلوص عن الوثيقة مع كونه في يده، فعلى المالك البينة أنه لم يخرجه عن يده إلا على سبيل الوديعة، وهو قول أبي علي (7).
(د) إن اعترف المالك بالدين كان القول قول القابض، وإن أنكره كان القول قوله وهو قول ابن حمزة (8).
احتج الشيخ على قوله الأول برواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال: إذا اختلفا في الرهن، فقال أحدهما: هو رهن وقال الآخر: هو وديعة، فقال:

(١) المبسوط: ج ٢ أحكام الرهن ص ٢٢٣ س ٢٢ قال: وإذا وجه إليه ثوبا وعبدا واختلفا إلى أن قال: فالقول قول الراهن.
(٢) الكافي: فصل في أحكام الرهن ص ٣٣٥ س ١١ قال: وإذا اختلف اثنان في شئ إلى أن قال: فعلى مدعي الرهن البينة.
(٣) المهذب: ج ٢ كتاب الرهن ص ٦٩ س ٩ قال: وإذا أرسل إلى غيره عبدا وثوبا ثم اختلفا، فقال الراهن: العبد هو الرهن والثوب وديعة إلى أن قال: فالقول حينئذ قول الراهن.
(٤) السرائر: باب الرهون ص ٢٥٩ س ٣٤ قال: ومتى اختلفا في متاع فقال الذي هو عنده أنه رهن وقال صاحب المتاع أنه وديعة كان القول قول صاحب المتاع.
(٥) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٦) المختلف: في الرهن ص ١٣٩ س ١٨ قال: مسألة، إذا اختلفا إلى أن قال: كان القول قول صاحب المتاع إنه وديعة إلى أن قال بعد أسطر، وقال ابن الجنيد: وإن ادعى رجل أن له عقارا أو غيره في يد رجل عارية أو وديعة الخ.
(٧) المختلف: في الرهن ص ١٣٩ س ١٨ قال: مسألة، إذا اختلفا إلى أن قال: كان القول قول صاحب المتاع إنه وديعة إلى أن قال بعد أسطر، وقال ابن الجنيد: وإن ادعى رجل أن له عقارا أو غيره في يد رجل عارية أو وديعة الخ.
(٨) الوسيلة: في بيان حكم الرهن، ص 266 س 17 قال: فإن ادعى صاحب المتاع كونه وديعة عنده وخصمه كونه رهنا، فإن اعترف صاحب المتاع بالدين كان القول قول خصمه الخ.
(٥٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 501 502 503 504 505 506 507 509 511 512 513 ... » »»
الفهرست