____________________
ولا يحل شئ من ذلك من غير تكفل مؤنة ولا مراضاة، والأولى أن تصرف قيمة منافعه في مؤنته (1) وقال ابن إدريس: لا يجوز له التصرف بذلك لعموم منع الراهن والمرتهن من التصرف في الرهن، فإن أنفق تبرعا فلا شئ له على الراهن وإن أنفق بشرط العود وأشهد على ذلك رجع بما أنفق (2) وقال المصنف: يقضى بالتقاص (3) وقال العلامة: يقضى بالتقاص ويكون الفضل لصاحبه ولا يجوز الركوب من دون الإذن (4) واشترط الشهيد في جواز الرجوع بالنفقة إذن المالك أو الحاكم، فإن تعذر فالإشهاد (5) ولم يشترط الباقون إذن الحاكم فهو أولى كاللقطة والوديعة، فإن المرتهن يحب عليه الحفظ كالمستودع، ولا يتم إلا بالإنفاق، فيرجع به مع عدم التبرع، والقول قوله في ذلك، وأما الانتفاع فلا يجوز بالظهر إلا مع الإذن من المالك، أو الحاكم مع تعذره. وأما اللبن فإنه إذا ترك فسد وربما أدى إلى ضرر الحيوان، فيجوز الحلب، فإن تمكن من المالك سلمه إليه، وإن تعذر جاز الانتفاع به بالقيمة العادلة، ولا يشترط إذن الحاكم لعموم الإذن بالانتفاع باللبن من غير تفصيل.
احتج الشيخ برواية أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام من الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بملكه، أله أن يركبها؟ فقال: إن كان يعلفها فله أن يركبها،
احتج الشيخ برواية أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام من الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بملكه، أله أن يركبها؟ فقال: إن كان يعلفها فله أن يركبها،