____________________
على صاحب الوديعة البينة، فإن لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن (1).
وفي طريقها ضعف (2).
واحتج على الثاني بصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا، فقال الذي عنده الرهن: ارتهنته عندي بكذا وكذا، وقال الآخر:
إنما هو عندك وديعة، فقال: البينة على الذي عنده الرهن أنه بكذا، فإن لم يكن إله عليه بينة فعلى الذي له الرهن اليمين (3).
واحتج أبو علي: بأنه صاحب يد، وليست يده يد عادية، والأصل بقاؤها، وعلى مدعي زوالها، البينة.
واحتج ابن حمزة بأنه يدعي الظاهر، فإن الظاهر احتياط صاحب الدين على ماله، وإنما يتم بأخذ الرهن عليه، فالظاهر أن المال هنا رهن، ولوجود قرينة الأداء به (4). واعترف المالك له بالأمانة وجعله أمينا، يوجب تقديم قوله في التلف وغيره.
والوجهان الأخيران يصلحان حجة لابن الجنيد أيضا.
وفي طريقها ضعف (2).
واحتج على الثاني بصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا، فقال الذي عنده الرهن: ارتهنته عندي بكذا وكذا، وقال الآخر:
إنما هو عندك وديعة، فقال: البينة على الذي عنده الرهن أنه بكذا، فإن لم يكن إله عليه بينة فعلى الذي له الرهن اليمين (3).
واحتج أبو علي: بأنه صاحب يد، وليست يده يد عادية، والأصل بقاؤها، وعلى مدعي زوالها، البينة.
واحتج ابن حمزة بأنه يدعي الظاهر، فإن الظاهر احتياط صاحب الدين على ماله، وإنما يتم بأخذ الرهن عليه، فالظاهر أن المال هنا رهن، ولوجود قرينة الأداء به (4). واعترف المالك له بالأمانة وجعله أمينا، يوجب تقديم قوله في التلف وغيره.
والوجهان الأخيران يصلحان حجة لابن الجنيد أيضا.