____________________
القاضي في المهذب (1) وتردد الشيخ في المبسوط بين إجبار البايع على قبول عين اللبن مع وجوده، وعدم إجباره، بل له الصاع لعموم النص (2) ويمكن حمل قول المبسوط والقاضي على تغير اللبن، إذ هو الغالب لسرعة انفعاله، لكن يبقى الإشكال في إلزامه بالصاع عند ذلك، بل مقتضى الأصل رد أرشه، ويخالف الدليل، وهو عموم النص.
الثانية: هل تثبت التصرية في البقرة والناقة؟ قال الشيخ في الكتابين: نعم، وادعى عليه الإجماع (3) وبه قال القاضي (4) وابن إدريس (5) وأبو علي (6) وتوقف العلامة في المختلف ومال فيه إلى عدم الثبوت (7) واستقربه في القواعد (8) وهو مذهب الشهيد (9) وتردد المصنف (10)
الثانية: هل تثبت التصرية في البقرة والناقة؟ قال الشيخ في الكتابين: نعم، وادعى عليه الإجماع (3) وبه قال القاضي (4) وابن إدريس (5) وأبو علي (6) وتوقف العلامة في المختلف ومال فيه إلى عدم الثبوت (7) واستقربه في القواعد (8) وهو مذهب الشهيد (9) وتردد المصنف (10)