____________________
أو تزنه إلا أن يوليه الذي قام عليه (1) فجعل عليه السلام الكيل والوزن هو القبض، للإجماع على تسويغ بيع الطعام بعد قبضه. ومثلها رواية عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام في رجل اشترى متاعا من آخر وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه وقال: آتيك غدا إن شاء الله تعالى، فسرق المتاع، من مال من هو؟ قال:
يكون من صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه (2) فجعل عليه السلام النقل هو القبض، لتعليله زوال الضمان به، ولا خلاف أنه معلل بالقبض.
قال طاب ثراه: وتتأكد الكراهية في الطعام، وفي رواية: لا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه.
أقول: هنا ثلاثة أقوال:
(أ) لا يجوز بيع ما لم يقبض إذا كان طعاما ويجوز غيره، قاله في المبسوط: وادعى عليه الإجماع (3)، وبه قال الصدوق (4) والقاضي في المهذب (5).
يكون من صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه (2) فجعل عليه السلام النقل هو القبض، لتعليله زوال الضمان به، ولا خلاف أنه معلل بالقبض.
قال طاب ثراه: وتتأكد الكراهية في الطعام، وفي رواية: لا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه.
أقول: هنا ثلاثة أقوال:
(أ) لا يجوز بيع ما لم يقبض إذا كان طعاما ويجوز غيره، قاله في المبسوط: وادعى عليه الإجماع (3)، وبه قال الصدوق (4) والقاضي في المهذب (5).