____________________
فإذا بطل الشرط بطل ما بإزائه من الثمن وذلك غير معلوم، فتطرقت الجهالة إلى الثمن، فيبطل البيع. ولأن البايع إنما رضي بنقل سلعته عنه بهذا الثمن على تقدير سلامة الشرط، وكذلك المشتري إنما رضي ببذل هذا الثمن في مقابلة العين على تقدير سلامة هذا الشرط، فإذا لم يسلم لأحدهما ما شرطه كان البيع باطلا، لأنه يكون تجارة عن غير تراض.
احتج الآخرون بأن الأصح صحة البيع، وبعموم قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (1) ولأن لزوم الشرط فرع على صحة البيع، فلو كان الحكم بصحة البيع موقوفا على صحة الشرط لزم الدور، وبأن عايشة اشترت بريرة بشرط أن تعتقها ويكون ولاؤها لمواليها، فأجاز النبي صلى الله عليه وآله البيع وأبطل الشرط (2).
والجواب عن الأول، بأن الأصل يصار عنه للدليل، وقد بيناه.
وعن الثاني، بأن المراد البيع بشروطه.
وعن الثالث، أن تسويغ الشرط ليس بشرط في الحقيقة لصحة العقد حتى يلزم الدور، بل هي صفات للبيع، فما كان منها سائغا داخلا تحت القدرة، لزم باشتراطه في العقد، كما لو شرط صفة كمال في البيع، وإن لم يكن سائغا بطل العقد لا من حيث فوات شرطه، بل من حيث وقوع الرضا عليه، وشروط الصحة إنما هي المذكورة في أول الكتاب، مثل كمال المتعاقدين، وكون المبيع مما ينتفع به معلوما، فهذه شروط الصحة يبطل العقد بفقد أحدها، بخلاف هذه الشروط، وصحة العقد يلزم ما تعين فيه من الشروط السائغة فلا دور.
وعن الرابع، بمنع السند.
احتج الآخرون بأن الأصح صحة البيع، وبعموم قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (1) ولأن لزوم الشرط فرع على صحة البيع، فلو كان الحكم بصحة البيع موقوفا على صحة الشرط لزم الدور، وبأن عايشة اشترت بريرة بشرط أن تعتقها ويكون ولاؤها لمواليها، فأجاز النبي صلى الله عليه وآله البيع وأبطل الشرط (2).
والجواب عن الأول، بأن الأصل يصار عنه للدليل، وقد بيناه.
وعن الثاني، بأن المراد البيع بشروطه.
وعن الثالث، أن تسويغ الشرط ليس بشرط في الحقيقة لصحة العقد حتى يلزم الدور، بل هي صفات للبيع، فما كان منها سائغا داخلا تحت القدرة، لزم باشتراطه في العقد، كما لو شرط صفة كمال في البيع، وإن لم يكن سائغا بطل العقد لا من حيث فوات شرطه، بل من حيث وقوع الرضا عليه، وشروط الصحة إنما هي المذكورة في أول الكتاب، مثل كمال المتعاقدين، وكون المبيع مما ينتفع به معلوما، فهذه شروط الصحة يبطل العقد بفقد أحدها، بخلاف هذه الشروط، وصحة العقد يلزم ما تعين فيه من الشروط السائغة فلا دور.
وعن الرابع، بمنع السند.