____________________
ونمنع مساواته للجزء، فإن الحمل يصح الوصية به وله ويرث، ويصح الإقرار له وبه، ولا يثبت واحد من هذه للجزء.
(ب) الدخول ويجوز للبايع استثناؤه، ويكون له، وهو قول ابن حمزة (1).
(ج) عدم الدخول إلا أن يشترط المشتري دخوله، فيدخل، وهو قول الشيخ في النهاية (2) وبه قال المفيد (3) وتلميذه (4) والتقي (5) والقاضي في الكامل (6) وابن إدريس (7) واختاره المصنف (8) والعلامة (9). وقال أبو علي: يجوز أن يستثنى الجنين في بطن أمه من آدمي وحيوان (10) وهو يشعر بدخوله مع عدم الشرط كما هو مذهب ابن حمزة.
(ب) الدخول ويجوز للبايع استثناؤه، ويكون له، وهو قول ابن حمزة (1).
(ج) عدم الدخول إلا أن يشترط المشتري دخوله، فيدخل، وهو قول الشيخ في النهاية (2) وبه قال المفيد (3) وتلميذه (4) والتقي (5) والقاضي في الكامل (6) وابن إدريس (7) واختاره المصنف (8) والعلامة (9). وقال أبو علي: يجوز أن يستثنى الجنين في بطن أمه من آدمي وحيوان (10) وهو يشعر بدخوله مع عدم الشرط كما هو مذهب ابن حمزة.