المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٠

____________________
والأخبار تعطي الأول. روى زرارة عن الباقر عليه السلام قال: قلت: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول: حتى آتيك بثمنه، قال: إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام، وإلا فلا بيع له (1) وفي صحيحة علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع المبيع، فلا يقبضه صاحبه ولا قبض الثمن؟
قال: الأجل بينهما ثلاثة أيام، فإن قبض بيعه، وإلا فلا بيع بينهما (2) وغيرهما من الأخبار بهذا المعنى وحملها الأصحاب على نفي اللزوم، لا الصحة.
الثانية: لو تلف المبيع قبل القبض بعد الثلاثة كان من البايع إجماعا لعموم الخبر ولأن الشارع جعل له مندوحة الفسخ والانتفاع بعينه ولم يفصل، فالتفريط مستند إليه.
وإن تلف في الثلاثة فهل يكون من البايع أو من المشتري؟ قيل فيه ثلاثة أقوال:
(أ) أنه من المشتري قاله المفيد (3) لانتقال المبيع إليه بنفس العقد، ومنع البايع من التصرف فيه لمصلحته، ولأنه لو حصل له نماء كان له، وقال عليه السلام:
الخراج بالضمان (4).
(ب) أنه من البايع قاله الشيخ (5) لعموم قوله عليه السلام: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه (6) ولما رواه عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام في

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ٣ (٦٦) باب الشرط والخيار في البيع ص ١٢٧ الحديث ٦.
(٢) التهذيب: ج ٧ (٢) باب عقود البيع ص ٢٢ الحديث ٩.
(٣) المقنعة: باب عقود البيع ص ٩١ س ١٥ قال: ولو هلك المبيع في مدة هذه الثلاثة الأيام كان من مال المبتاع.
(٤) عوالي اللئالي: ج ١ ص ٢١٩ الحديث ٨٩ ولاحظ ما علق عليه.
(٥) النهاية: باب الشرط في العقود ص 286 س 3 قال: فإن هلك المتاع في هذه الثلاثة إلى أن قال:
كان من مال البايع.
(6) عوالي اللئالي: باب التجارات ص 212 الحديث 59.
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست