والوجه تلفه من البائع في الحالين، لأن التقدير أنه لم يقبض.
____________________
(د) إذا شرط بقاء الخيار مع التصرف.
قال طاب ثراه: من باع ولم يقبض الثمن، ولا قبض المبيع " ولا اشترط التأخير " (1) فالبيع لازم ثلاثة أيام، ومع انقضائها يثبت الخيار للبايع، فإن تلف، قال المفيد: يتلف في الثلاثة من المشتري وبعدها من البايع، والوجه تلفه من البايع في الحالين، لأن التقدير أنه لم يقبض.
أقول: هنا مسألتان:
الأولى: لا شك في لزوم البيع من حين العقد إلى تمام ثلاثة أيام، وبعد انقضائها هل يبطل العقد أو يكون الخيار للبايع بين الفسخ والبقاء على العقد ومطالبة المشتري بالثمن؟ قال أبو علي والشيخ في المبسوط بالأول (2) (3) وقال في النهاية بالثاني (4) وعليه الأصحاب.
قال طاب ثراه: من باع ولم يقبض الثمن، ولا قبض المبيع " ولا اشترط التأخير " (1) فالبيع لازم ثلاثة أيام، ومع انقضائها يثبت الخيار للبايع، فإن تلف، قال المفيد: يتلف في الثلاثة من المشتري وبعدها من البايع، والوجه تلفه من البايع في الحالين، لأن التقدير أنه لم يقبض.
أقول: هنا مسألتان:
الأولى: لا شك في لزوم البيع من حين العقد إلى تمام ثلاثة أيام، وبعد انقضائها هل يبطل العقد أو يكون الخيار للبايع بين الفسخ والبقاء على العقد ومطالبة المشتري بالثمن؟ قال أبو علي والشيخ في المبسوط بالأول (2) (3) وقال في النهاية بالثاني (4) وعليه الأصحاب.